كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٧ - مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
و يؤيّده: التعليل في رواية حمّاد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): أنّه كره أن يُشترى الثوب بدينار غير درهم؛ لأنّه لا يُدرى كم الدينار من الدرهم [١].
لكن في صحيحة رفاعة النخّاس ما ظاهره المنافاة، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقلت له: ساومت رجلًا بجارية له فباعنيها بحكمي، فقبضتها منه [على ذلك [٢]] ثمّ بعثت إليه بألف درهم فقلت له: هذه ألف درهم [٣] حكمي عليك [٤] فأبى أن يقبلها [٥] منّي و قد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم؟ فقال: أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت [٦] إليه كان عليك أن تردّ ما نقص من القيمة، و إن كان قيمتها أقلّ ممّا بعثت إليه فهو له. قال: قلت [٧]: أ رأيت إن أصبت بها عيباً بعد أن مسستها؟ قال: ليس عليك [٨]
[١] الوسائل ١٢: ٣٩٩، الباب ٢٢ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٤.
[٢] من «ص» و المصدر.
[٣] كذا في الوسائل و «ش» و مصحّحة «ن»، و في الكافي: «هذه الألف»، و في «م»، «خ» و «ع»: «هذا الألف دراهم»، و في «ص»: هذه الألف الدراهم، و العبارة في «ف» هكذا: ثم بعثت إليه بألف فقلت له هذا حكمي ..
[٤] في «ش» و الوسائل و هامش «ن» زيادة: أن تقبلها.
[٥] كذا في «ش» و الكافي و الوسائل و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: أن يقبضها.
[٦] كذا في «ص» و الكافي و الوسائل و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: بعثتها.
[٧] في «م»، «ع»، «ص» و «ش» زيادة: له.
[٨] كذا، و في الكافي و الوسائل: لك.