كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤١ - و منها ما إذا خرج مولاها عن الذمّة
و المعوّض؛ لأنّ الدية عوض شرعي عمّا فات بالجناية، لا عن رقبة العبد. و تمام الكلام في محلّه.
و منها [١]: ما إذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت،
حكاه في الروضة [٢]. و كذا لو أسرها المشركون ثمّ استعادها المسلمون فكأنه فيما إذا [٣] أسرها غير مولاها فلم يثبت كونها أمة المولى إلّا بعد القسمة، و قلنا بأنّ القسمة لا تنقص [٤] و يغرم الإمام قيمتها لمالكها لكن المحكيّ عن الأكثر و المنصوص: أنّها تردّ على مالكها، و يغرم قيمتها للمقاتلة [٥].
و منها [٦]: ما إذا خرج مولاها عن الذمّة
و ملكت أموالُه التي هي منها.
[١] هذا هو المورد السادس من موارد القسم الأوّل، المتقدّم أوّلها في الصفحة ١١٨.
[٢] الروضة البهيّة ٣: ٢٦١.
[٣] كذا في النسخ، إلّا أنّ في «ف» بدل «فكأنه»: «و كأنّه»، و العبارة كما ترى، و لذا صحّحت في «ص» بما يلي: «فكانت فيما أسرها غير مولاها»، و قال الشهيدي (قدّس سرّه) بعد أن أثبت ما أثبتناه-: الأولى تبديل «فكأنه» إلى قوله «هذا»، و تبديل «الفاء» ب«الواو» في قوله: «فلم يثبت»، هداية الطالب: ٣٦٣ ٣٦٤.
[٤] في مصحّحة «ن» و «ص»: «لا تنقض»، و هذا هو المناسب للسياق، لكن عبارة المقابس التي هي الأصل لكلام المؤلف (قدّس سرّه) هكذا: «و يردّ الإمام قيمة ذلك للمقاتلة لئلّا ينقص القسمة ..» (انظر مقابس الأنوار: ١٧٤).
[٥] حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار: ١٧٤.
[٦] هذا هو المورد السابع من القسم الأوّل و قد تقدّم أوّله في الصفحة ١١٨.