كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٥ - مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره
مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره.
و الفأر بالهمزة قيل: جمع فأرة، كتمر و تمرة [١]. و عن النهاية: أنّه قد لا يهمز تخفيفاً [٢]. و مستند الحكم: العمومات الغير المزاحمة بما يصلح للتخصيص، عدا توهّم النجاسة المندفع في باب النجاسات بالنصّ [٣] و الإجماع [٤]، أو توهّم جهالته؛ بناءً على ما تقدّم [٥] من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحّة في دفع [٦] الغرر. و يندفع بما تقدّم [٧]: من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد، و بناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحّة.
[١] قاله الطريحي في مجمع البحرين ٤: ٤٣٣، مادّة: «فأر».
[٢] النهاية؛ لابن الأثير ٣: ٤٠٥، مادّة: «فأر».
[٣] راجع الوسائل ٣: ٣١٤، الباب ٤١ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١ و ٢.
[٤] كما ادّعاه العلّامة في التذكرة ١: ٥٨، و الشهيد في الذكرى: ١٤، و السيّد العاملي في المدارك ٢: ٢٨٤، و انظر الجواهر ٢٢: ٤٤٧.
[٥] تقدّم في الصفحة ٢٨٨ و الصفحة السابقة.
[٦] في «م» و «ص»: رفع.
[٧] تقدّم في الصفحة ٢٩٣.