كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧ - الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتاً.
و هل تُملك هذه بالحيازة؟ وجهان: من كونه مال الإمام، و من عدم منافاته للتملّك بالحيازة، كما يُملك الموات بالإحياء مع كونه مال الإمام، فدخل في عموم النبويّ: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به» [١].
الثالث: ما عرض له الحياة بعد الموت
و هو ملك للمحيي، فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة في باب الإحياء بإجماع الأُمّة كما عن المهذّب [٢]، و بإجماع المسلمين كما عن التنقيح [٣]، و عليه عامّة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة [٤]، لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنّه يملك التصرّف، لا نفس الرقبة [٥]، فلا بدّ من الملاحظة.
الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة
فإن كانت العمارة أصليّة، فهي مال الإمام (عليه السلام). و إن كانت
[١] عوالي اللآلي ٣: ٤٨٠، الحديث ٤، و المستدرك ١٧: ١١٢، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات، الحديث ٤.
[٢] المهذّب البارع ٤: ٢٨٥.
[٣] التنقيح الرائع ٤: ٩٨.
[٤] التذكرة ٢: ٤٠٠.
[٥] انظر المبسوط ٢: ٢٩.