كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٣ - مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
و المعيب [١].
نعم، ذكر العلّامة في التذكرة [٢] و التحرير [٣] و القواعد [٤]: أنّ المشتري للعبد الجاني عمداً، يتخيّر مع الجهل بين الفسخ فيستردّ الثمن، أو [٥] طلب الأرش، فإن استوعب الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن أيضاً [٦].
و قد تصدّى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بُعد، فراجع [٧].
و كيف كان، فلا أجد وجهاً لما ذكره.
و أضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر [٨]: من منع حكم الشيخ و أتباعه [٩] بصحّة البيع، و [١٠] اشتراط البائع على المشتري البراءة من
[١] صرّح بذلك الشيخان في المقنعة: ٥٩٧، و المبسوط ٢: ١٢٧، و النهاية: ٣٩٢، و راجع للتفصيل مفتاح الكرامة ٤: ٦٣١ ٦٣٢.
[٢] التذكرة ١: ٥٤٠.
[٣] التحرير ١: ١٨٥.
[٤] القواعد ١: ١٤٦.
[٥] في «ص» بدل «أو»: و.
[٦] في «ن» شطب على «أيضاً».
[٧] جامع المقاصد ٤: ٣٤٤.
[٨] ذكره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٣٦.
[٩] في «ف»: و الأتباع.
[١٠] الواو في قوله: «و اشتراط» بمعنى «مع». قاله الشهيدي (قدّس سرّه) في هداية الطالب: ٣٩٤.