كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٤ - الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة،
و عن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختصّ بالبطن الموجود مع وهنه [١] بمصير جمهور المتأخّرين و جماعةٍ من القدماء [٢] إلى الخلاف، بل معارضته [٣] بالإجماع المدّعى في السرائر [٤] إشكال.
الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة،
أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون، أو عند مصلحةٍ خاصّةٍ على حسب ما يشترط.
فقد اختلف كلمات العلّامة و من تأخّر عنه في ذلك.
فقال في الإرشاد: و لو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر كالخراج و المؤن من قبل الظالم و شراء غيره بثمنه، فالوجه الجواز [٥]، انتهى.
و في القواعد: و لو شرط بيعه عند الضرورة كزيادة خراج و شبهه و شراء غيره بثمنه، أو عند خرابه و عطلته، أو خروجه عن حدّ الانتفاع، أو قلّة نفعه، ففي صحّة الشرط إشكال. و مع البطلان، ففي إبطال الوقف نظر [٦]، انتهى.
[١] كذا، و المناسب تثنية الضمير، كما استظهره مصحّح «ص».
[٢] تقدّم عن الإسكافي في الصفحة ٣٩، و عن القاضي في الصفحة ٤٠، و عن الحلبي و الصدوق في الصفحة ٤١.
[٣] كذا، و المناسب تثنية الضمير، كما استظهره مصحّح «ص».
[٤] تقدّم كلامه في الصفحة ٣٩.
[٥] الإرشاد ١: ٤٥٥.
[٦] القواعد ١: ٢٦٩ ٢٧٠.