كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٨ - و منها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها،
و كانت فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين، فتباع حينئذٍ، كما في القواعد [١] و اللمعة [٢] و جامع المقاصد [٣]. و عن المهذّب [٤] و كنز العرفان [٥] و غاية المرام [٦]؛ لما ذكر من سبق تعلّق حقّ الديّان بها، و لا دليل على بطلانه بالاستيلاد.
و هو حسن مع وجود الدليل على تعلّق حقّ الغرماء بالأعيان. أمّا لو لم يثبت إلّا الحجر على المفلّس في التصرّف و وجوب بيع الحاكم أمواله في الدين، فلا يؤثّر في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في نفسه، فتأمّل. و تمام الكلام في باب الحَجْر، إن شاء اللّه.
و منها [٧]: ما إذا كان علوقها بعد جنايتها،
و هذا [٨] في الجناية التي لا تجوّز البيع لو كانت لاحقة [٩]، بل يلزم [١٠] المولى الفداء [١١]. و أمّا لو قلنا
[١] القواعد ١: ١٧٣.
[٢] اللمعة الدمشقية: ١١٢.
[٣] جامع المقاصد ٤: ٩٩.
[٤] المهذّب البارع ٤: ١٠٦.
[٥] كنز العرفان ٢: ١٢٩.
[٦] غاية المرام (مخطوط) ١: ٢٨٠، و حكاه عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١٧٢.
[٧] المورد الثالث من موارد القسم الثالث.
[٨] في «ف»: و هذه.
[٩] في «ف»: سابقة.
[١٠] في غير «ف» و «ن»: تلزم.
[١١] في غير «ف»: بالفداء.