كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٢ - فمن موارده ما إذا أسلمت و هي أمة ذمّي،
و منها [١]: ما إذا كان مولاها ذمّيا و قتل مسلماً،
فإنّه يدفع هو و أمواله إلى أولياء المقتول.
هذا ما ظفرت به من موارد القسم الأوّل، و هو ما إذا عرض لُامّ الولد حقّ للغير أقوى من الاستيلاد.
و أمّا القسم الثاني [٢]: و هو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد،
فمن موارده: ما إذا أسلمت و هي أمة ذمّي،
فإنّها تباع عليه؛ بناءً على أنّ حقّ إسلامها المقتضي لعدم سلطنة الكافر عليها أولى من حقّ الاستيلاد المعرِّض للعتق. و لو فرض تكافؤ دليلهما كان المرجع عمومات صحّة البيع دون قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم» المقتضية لعدم جواز بيعها عليه؛ لأنّ المفروض: أنّ قاعدة «السلطنة» قد ارتفعت بحكومة أدلّة نفي سلطنة الكافر على المسلم [٣]، فالمالك ليس مسلّطاً قطعاً، و لا حقّ له في عين الملك جزماً.
إنّما الكلام في تعارض حقّي أُمّ الولد من حيث كونها مسلمة فلا يجوز كونها مقهورة بيد الكافر، و من حيث كونها في معرض العتق فلا يجوز إخراجها عن هذه العرضة. و الظاهر أنّ الأوّل أولى؛ للاعتبار، و حكومة قاعدة «نفي السبيل» على جُلّ القواعد، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):
[١] هذا هو المورد الثامن من القسم الأوّل و قد تقدّم أوّله في الصفحة ١١٨.
[٢] من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد، راجع المقسم في الصفحة ١١٨.
[٣] منها الآية الشريفة: «لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلكافِرينَ عَلى المُؤْمِنينَ سَبيلًا». النساء: ١٤١.