كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٢ - مسألة يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصة
غيرهما [١].
الثاني: عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها. و هو للتحرير [٢].
الثالث: اعتبار العادة مطلقاً و لو علم الزيادة أو النقيصة، و مع عدم العادة فيما يحتملهما. و هو لظاهر اللمعة و صريح الروضة [٣].
الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة و النقيصة فيجوز مطلقاً، و ما علم الزيادة [٤] فالجواز بشرط التراضي [٥].
الخامس: عطف العلم بالنقيصة على الزيادة، و هو للمحقّق الثاني ناسباً له إلى كلّ من لم يذكر النقيصة.
السادس: إناطة الحكم بالغرر [٦].
ثمّ إنّ صورة [٧] المسألة: أن يوزن مظروفٌ مع ظرفه فيعلم أنّه عشرة أرطال، فإذا أُريد بيع المظروف فقط كما هو المفروض و قلنا
[١] مثل نهاية الإحكام ٣: ٥٣٦، و القواعد ١: ١٢٩، و راجع مفتاح الكرامة ٤: ٢٩٤.
[٢] التحرير ١: ١٧٩.
[٣] راجع اللمعة و شرحها (الروضة البهيّة) ٣: ٢٨٤.
[٤] في «ن» و «خ»: زيادته.
[٥] راجع القواعد ١: ١٢٩، و الكفاية: ٩١، و نسبه في مجمع الفائدة (٨: ١٩٠) إلى ظاهر الشرائع.
[٦] يظهر ذلك من صاحب الجواهر، راجع الجواهر ٢٢: ٤٤٩، و سيأتي نقله في الصفحة الآتية عن كاشف الغطاء (قدّس سرّه).
[٧] في «ف»: صور.