كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٠ - مسألة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك،
بذلك لم يكن به بأس، انتهى [١].
و عن القاضي: أنّه لا يجوز بيعه إلّا بعد أن يختبر، فإن بيع من غير اختبار كان المشتري مخيّراً في ردّه له على البائع [٢].
و المحكيّ عن سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة: إطلاق القول بعدم صحّة البيع من غير اختبار في ما لا يفسده الاختبار [٣] من غير تعرّض لخيارٍ للمتبايعين [٤] كالمفيد، أو للمشتري كالقاضي.
ثمّ المحكيّ عن المفيد و سلّار: أنّ ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحّة [٥].
و عن النهاية و الكافي: أنّ بيعه جائز على شرط الصحّة أو البراءة من العيوب [٦].
و عن القاضي: لا يجوز بيعه إلّا بشرط الصحّة أو البراءة من العيوب [٧]. قال في محكيّ المختلف بعد ذكر عبارة القاضي-: إنّ هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين: أمّا الصحّة أو البراءة من العيوب، و ليس
[١] لم ترد «انتهى» في «ف».
[٢] حكاه عنه العلّامة في المختلف ٥: ٢٦٠، و لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القاضي.
[٣] حكاه العلّامة في المختلف ٥: ٢٦٠، و انظر المراسم: ١٨٠، و الكافي في الفقه: ٣٥٤، و الوسيلة: ٢٤٦.
[٤] في «ش»: لخيار المتبايعين.
[٥] حكاه العلّامة في المختلف ٥: ٢٦٢، و انظر المقنعة: ٦٠٩ ٦١٠، و المراسم: ١٨٠.
[٦] حكاه العلّامة أيضاً في المختلف ٥: ٢٦٣، و انظر النهاية: ٤٠٤، و الكافي في الفقه: ٣٥٤.
[٧] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القاضي و حكاه العلّامة أيضاً في المختلف ٥: ٢٦٣.