كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٨ - أقسام بيع الصبرة
الشهيد [١] و غيرها [٢] عدم الصحّة، و استحسنه في الروضة، ثمّ قال: و لو قيل بالاكتفاء بالظنّ باشتمالها عليه كان متّجهاً [٣].
و المحكي عن ظاهر الدروس و اللمعة الصحّة [٤]، قال فيها: فإن نقصت تخيّر بين أخذ الموجود منها بحصّته [٥] من الثمن و بين الفسخ [٦]، لتبعّض الصفقة. و ربما يحكى عن المبسوط، و المحكيّ [٧] خلافه [٨]، و لا يخلو عن قوّة و إن كان في تعيينه نظر، لا لتدارك الغرر [٩] بالخيار؛ لما عرفت غير مرّة: من أنّ الغرر إنّما يلاحظ في البيع مع قطع النظر
[١] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٧٤، و لا توجد عندنا حواشي الشهيد.
[٢] مثل العلّامة في التذكرة ١: ٤٦٩، و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٧٤، و فيه: إذا علما اشتمالها على ذلك.
[٣] الروضة البهيّة ٣: ٢٦٧.
[٤] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٧٤، و راجع الدروس ٣: ٢٠١ و ٢٣٩، و اللمعة: ١١٣، و العبارة منقولة من اللمعة و شرحها (الروضة البهيّة) ٣: ٢٦٧.
[٥] كذا في «ن» و «خ»، و في سائر النسخ: بحصّة.
[٦] إلى هنا كلام الشهيد، و التعليل من المؤلف (قدّس سرّه).
[٧] في «ش»: عن المبسوط و الخلاف.
[٨] حكى خلافه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٧٤، كما حكى الصحّة عن ظاهر الدروس و اللمعة في نفس ذلك الموضع، فراجع، و انظر المبسوط ٢: ١٥٢، و إيضاح الفوائد ١: ٤٣٠.
[٩] كذا في «ف» و نسخة بدل «ش»، و في سائر النسخ: الضرر.