الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٣ - البحث السادس الميقات الذي يحرم منه المقيم بمكة و فرضه التمتع
تعيين، الثالث- الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل.
و استدل للقول الأول
برواية سماعة عن ابى الحسن (عليه السلام) [١] قال:
«سألته عن المجاور أ له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج الى مهل أرضه فيلبي ان شاء».
أقول: و يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على ان من دخل مكة ناسيا للإحرام أو جاهلا به فإنه يجب عليه الخروج الى ميقات أهل أرضه:
مثل
صحيحة الحلبي [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فإن خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج».
و صحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] «في رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال ابي (عليه السلام): عليه ان يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي ان يفوته الحج أحرم من مكانه، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم».
و صحيحة معاوية بن عمار [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أ عليك إحرام أم لا و أنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم. قال: ان كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه، و ان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم.».
[١] الوسائل الباب ٨ من أقسام الحج، و الباب ١٩ من المواقيت.
[٢] الوسائل الباب ١٤ من المواقيت.
[٣] الوسائل الباب ١٤ من المواقيت.
[٤] الوسائل الباب ١٤ من المواقيت.