الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
كتاب الحج
٢ ص
(٢)
الباب الأول في المقدمات
٣ ص
(٣)
المقدمة الأولى الأخبار الواردة في الحج
٣ ص
(٤)
الفصل الأول أخبار متفرقة في الحج
٣ ص
(٥)
الفصل الثاني في جملة من الأخبار الدالة على فضل الحج و ما فيه من الثواب
١٥ ص
(٦)
الفصل الثالث في ما يدل على فرض الحج و العمرة و عقاب تاركهما
١٩ ص
(٧)
المقدمة الثانية في السفر و آدابه و ما يستحب فيه
٢٥ ص
(٨)
فصل ما ينبغي السفر له من الغايات
٢٥ ص
(٩)
فصل في ما يستحب لاختيار السفر من أيام الأسبوع
٢٦ ص
(١٠)
السبت
٢٦ ص
(١١)
يوم الثلاثاء
٢٧ ص
(١٢)
يوم الخميس
٢٨ ص
(١٣)
فصل الأيام المنحوسة من الشهر للسفر
٣١ ص
(١٤)
فصل كراهة السفر و القمر في العقرب
٤١ ص
(١٥)
فصل استحباب الوصية عند السفر
٤١ ص
(١٦)
فصل استحباب توديع العيال عند السفر
٤٢ ص
(١٧)
فصل استحباب الصدقة عند السفر
٤٣ ص
(١٨)
فصل استحباب اتخاذ العصا في السفر
٤٤ ص
(١٩)
فصل التحنك عند السفر
٤٦ ص
(٢٠)
فصل الدعاء عند السفر
٤٦ ص
(٢١)
فصل في ما يقوله عند الركوب
٤٩ ص
(٢٢)
فصل في ما يستحب صحبته من الزاد في السفر
٥١ ص
(٢٣)
فصل استحباب اتخاذ الرفيق في السفر
٥٣ ص
(٢٤)
فصل استحباب توديع المسافر و تشييعه و إعانته
٥٥ ص
(٢٥)
فصل في ما ينبغي للمسافر حال سفره من الأخلاق
٥٧ ص
(٢٦)
المقدمة الثالثة في الشرائط
٥٩ ص
(٢٧)
المقصد الأول في حج الإسلام
٥٩ ص
(٢٨)
شرائط وجوبه
٥٩ ص
(٢٩)
الأول- كمال العقل
٥٩ ص
(٣٠)
الاولى- لو دخل الصبي أو المجنون في الحج تطوعا ثم كمل في أثناء الحج
٦٠ ص
(٣١)
فروع
٦١ ص
(٣٢)
الأول
٦١ ص
(٣٣)
الثاني
٦١ ص
(٣٤)
الثالث
٦٢ ص
(٣٥)
الرابع
٦٢ ص
(٣٦)
الثانية حج الصبي
٦٣ ص
(٣٧)
فائدة هل يتوقف حج الولد المندوب على إذن الأبوين؟
٦٥ ص
(٣٨)
الثالثة الولي في حج الصبي
٦٨ ص
(٣٩)
الرابعة هل تجب على الولي النفقة الزائدة في حج الصبي؟
٦٩ ص
(٤٠)
الثاني الحرية
٧١ ص
(٤١)
(الاولى) لو أدرك العبد المشعر معتقا أجزأه عن حجة الإسلام
٧٤ ص
(٤٢)
الثانية إذن السيد لعبده في الحج و رجوعه عن إذنه
٧٥ ص
(٤٣)
(الثالثة) إذا جنى العبد في إحرامه فالفداء عليه أو على السيد؟
٧٥ ص
(٤٤)
(الرابعة) الحكم عند إفساد العبد حجة المأذون فيه
٧٨ ص
(٤٥)
(الخامسة) بيع العبد في إحرامه
٧٩ ص
(٤٦)
(السادسة) لا فرق بين أنواع العبد
٨٠ ص
(٤٧)
(الثالث) الاستطاعة
٨٠ ص
(٤٨)
مسائل
٨٥ ص
(٤٩)
الأولى هل تعتبر نفقة العود في الوحيد الذي لا أهل له؟
٨٥ ص
(٥٠)
الثانية هل يكفي في الاستطاعة حصولها حيثما اتفق؟
٨٧ ص
(٥١)
الثالثة هل يجب الحج إذا زادت قيمة الزاد و الراحلة عن ثمن المثل؟
٨٧ ص
(٥٢)
الرابعة هل يجب الحج على الواجد للمال و هو مدين؟
٩٠ ص
(٥٣)
الخامسة ما يستثني من مال الاستطاعة
٩٣ ص
(٥٤)
السادسة هل يجب حمل الزاد من البلد إذا لم يوجد في كل منزل؟
٩٥ ص
(٥٥)
السابعة يشترط في الراحلة أن تكون مناسبة لحاله
٩٧ ص
(٥٦)
الثامنة تحقق الاستطاعة بالبذل
٩٩ ص
(٥٧)
تنبيهات
١٠١ ص
(٥٨)
الأول هل يفرق بين بذل العين و بذل الثمن في تحقق الاستطاعة؟
١٠١ ص
(٥٩)
الثاني هل يفرق بين البذل و التمليك في وجوب القبول؟
١٠٤ ص
(٦٠)
الثالث لا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين أو ملك ما يوفيه به
١٠٥ ص
(٦١)
الرابع هل يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار؟
١٠٥ ص
(٦٢)
التاسعة هل يتقدم الحج على النكاح عند الشوق و الدوران بينهما؟
١٠٧ ص
(٦٣)
العاشرة لو آجر شخص نفسه بما تحصل به الاستطاعة وجب عليه الحج؟
١٠٨ ص
(٦٤)
الحادية عشرة هل يجب على الرجل أن يحج من مال ابنه إذا لم يكن ذا مال؟
١٠٨ ص
(٦٥)
الثانية عشرة عدم سقوط حج الإسلام بالحج النيابي
١١٥ ص
(٦٦)
المسألة الثالثة عشرة الحج بالمال الحرام
١١٩ ص
(٦٧)
الرابع وجدان مؤنة من تجب عليه نفقته و الرجوع إلى كفاية
١٢٣ ص
(٦٨)
الخامس إمكان السفر
١٢٦ ص
(٦٩)
المقام الأول هل تجب الاستنابة عند الاستطاعة و عروض المانع؟
١٢٦ ص
(٧٠)
فوائد
١٣١ ص
(٧١)
الأولى إذا تقدمت الاستطاعة على العذر وجبت الاستنابة
١٣١ ص
(٧٢)
الثانية هل تجب الاستنابة ثانيا بعد حصول اليأس؟
١٣٢ ص
(٧٣)
الثالثة هل يجب الحج بعد الاستنابة و زوال العذر؟
١٣٣ ص
(٧٤)
الرابعة هل يجب الحج بعد الاستنابة و زوال العذر؟
١٣٤ ص
(٧٥)
الخامسة هل تجب الاستنابة في غير حج الإسلام؟
١٣٥ ص
(٧٦)
السادسة هل يعم وجوب الاستنابة المانع الخلقي؟
١٣٥ ص
(٧٧)
السابعة هل يجزئ الحج من المعذور عن حج الإسلام؟
١٣٧ ص
(٧٨)
المقام الثاني عدم وجوب الحج عند عدم أمن الطريق
١٤٠ ص
(٧٩)
الأول هل يجب بذل المال لدفع العدو في طريق الحج؟
١٤٠ ص
(٨٠)
الثاني- طريق البحر كطريق البر
١٤٢ ص
(٨١)
الثالث ما يشترط في حج المرأة
١٤٣ ص
(٨٢)
المقام الثالث اعتبار سعة الوقت في وجوب الحج
١٤٧ ص
(٨٣)
تنبيه هل الاختتان شرط في صحة الحج؟
١٤٨ ص
(٨٤)
مسائل
١٤٩ ص
(٨٥)
المسألة الاولى من مات بعد الإحرام و دخول الحرم
١٤٩ ص
(٨٦)
المسألة الثانية من استقر الحج في ذمته و لم يحج
١٥٢ ص
(٨٧)
الأول- ما به يتحقق الاستقرار
١٥٢ ص
(٨٨)
الثاني هل يسقط قضاء الحج بالموت قبل الاستقرار؟
١٥٥ ص
(٨٩)
المسألة الثالثة هل تجب إعادة الحج على المرتد إذا تاب و المخالف إذا استبصر؟
١٥٧ ص
(٩٠)
تنبيهات
١٦١ ص
(٩١)
الأول هل يعتبر في عدم إعادة المخالف عدم الإخلال بالركن؟
١٦١ ص
(٩٢)
الثاني هل يفرق في حكم المخالف بين من حكم بكفره و غيره؟
١٦٢ ص
(٩٣)
الثالث الأخبار الدالة على بطلان أعمال المخالفين
١٦٤ ص
(٩٤)
الرابع هل يجزئ حج المحق بحج غيره؟
١٦٨ ص
(٩٥)
المسألة الرابعة اختلاف الأخبار في أفضلية المشي على الركوب
١٧١ ص
(٩٦)
المسألة الخامسة من أين يستأجر للحج عن الميت؟
١٧٦ ص
(٩٧)
فوائد
١٨٧ ص
(٩٨)
الأولى كيفية إخراج الحج عند ضيق التركة عن الدين و الحج؟
١٨٧ ص
(٩٩)
الثانية المراد ببلد الميت
١٨٩ ص
(١٠٠)
الثالثة هل الخلاف في هذه المسألة على قولين أم ثلاثة؟
١٩٢ ص
(١٠١)
الرابعة ما يخرج من الأصل من أجرة الحج الموصى به
١٩٤ ص
(١٠٢)
المقصد الثاني في حج النذر و شبهه و شرائطه
١٩٦ ص
(١٠٣)
المسألة الأولى شروط انعقاد النذر و شبهه
١٩٦ ص
(١٠٤)
فوائد
٢٠١ ص
(١٠٥)
الأولى المراد من قولهم لا يمين لولد مع والده
٢٠١ ص
(١٠٦)
الثانية
٢٠١ ص
(١٠٧)
الثالثة
٢٠٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثانية هل يجب قضاء الحج المنذور إذا فات بعد استقراره؟
٢٠٣ ص
(١٠٩)
المسألة الثالثة هل يتداخل حج الإسلام و حج النذر عند إطلاقه؟
٢١٥ ص
(١١٠)
الموضع الأول- ان يطلق النذر
٢١٦ ص
(١١١)
الموضع الثاني- ان ينذر حج الإسلام
٢٢٠ ص
(١١٢)
الموضع الثالث- ان ينذر حجا غير حج الإسلام
٢٢١ ص
(١١٣)
المسألة الرابعة نذر الحج ماشيا و مبدأ المشي و منتهاه
٢٢٣ ص
(١١٤)
فوائد
٢٢٧ ص
(١١٥)
الاولى- لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة
٢٢٧ ص
(١١٦)
الثانية لو ركب ناذر الحج ماشيا طريقه
٢٢٨ ص
(١١٧)
الثالثة لو ركب ناذر الحج ماشيا بعض الطريق و مشى بعضه
٢٢٩ ص
(١١٨)
الرابعة لو عجز ناذر الحج ماشيا عن المشي
٢٣١ ص
(١١٩)
المسألة الخامسة هل يخرج حج النذر من الأصل أو من الثلث؟
٢٣٦ ص
(١٢٠)
المقصد الثالث في حج النيابة و شرائطه
٢٣٨ ص
(١٢١)
كمال العقل
٢٣٨ ص
(١٢٢)
الإسلام
٢٣٩ ص
(١٢٣)
خلو ذمته عن حج واجب عليه
٢٤٠ ص
(١٢٤)
و هل العدالة شرط في صحة النيابة أم لا؟
٢٤١ ص
(١٢٥)
تنبيهات
٢٤٣ ص
(١٢٦)
الأول هل تجوز النيابة عن غير المؤمن؟
٢٤٣ ص
(١٢٧)
الثاني من عليه حج الإسلام هل يتطوع أو يحج عن الغير؟
٢٤٦ ص
(١٢٨)
الثالث لزوم تعيين المنوب عنه قصدا
٢٥٠ ص
(١٢٩)
الرابع هل تحج المرأة الصرورة عن غيرها؟
٢٥١ ص
(١٣٠)
مسائل
٢٥٤ ص
(١٣١)
المسألة الأولى موت النائب
٢٥٤ ص
(١٣٢)
المسألة الاولى- ان النائب إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم
٢٥٤ ص
(١٣٣)
المسألة الثانية إذا مات قبل الإحرام و دخول الحرم
٢٦٠ ص
(١٣٤)
تنبيه حكم الأجرة في صد الأجير عن الحج
٢٦٤ ص
(١٣٥)
المسألة الثانية لزوم الوفاء بالشرط في الحج النيابي
٢٦٥ ص
(١٣٦)
أحدهما- في جواز العدول الى التمتع لمن شرط عليه الافراد أو القران
٢٦٥ ص
(١٣٧)
ثانيهما- ما لو شرط عليه الحج على طريق مخصوص، فهل يجوز له المخالفة أم لا؟
٢٦٩ ص
(١٣٨)
المسألة الثالثة هل يجوز لمن استؤجر لحجة أن يؤجر نفسه لأخرى؟
٢٧١ ص
(١٣٩)
فائدة الحديث الظاهر في جواز التشريك في الحج الواجب
٢٧٦ ص
(١٤٠)
المسألة الرابعة حج الودعي عن صاحب الوديعة
٢٧٨ ص
(١٤١)
المسألة الخامسة حكم الأجير إذا أفسد حجه المستأجر عليه؟
٢٨٤ ص
(١٤٢)
المسألة السادسة التبرع بالحج عن الغير
٢٨٧ ص
(١٤٣)
المسألة السابعة الأجير يملك الأجرة بالعقد
٢٩٢ ص
(١٤٤)
المسألة الثامنة لو أوصى بالحج سنين و قصر ما عين له عن الوفاء به
٢٩٦ ص
(١٤٥)
المسألة التاسعة نقل الأجير النية عن المنوب عنه إلى نفسه
٣٠٠ ص
(١٤٦)
المسألة العاشرة مخرج المال الموصى به للحج
٣٠١ ص
(١٤٧)
الاولى- ان يعين الأجير و الأجرة معا و يكون الحج واجبا
٣٠٣ ص
(١٤٨)
الثانية- الصورة بحالها و الحج مندوب
٣٠٤ ص
(١٤٩)
الثالثة- ان يعين الأجير خاصة و الحج واجب
٣٠٤ ص
(١٥٠)
الرابعة- الصورة بحالها و الحج مندوب
٣٠٥ ص
(١٥١)
الخامسة- ان يعين الأجرة خاصة و الحج واجب
٣٠٥ ص
(١٥٢)
السادسة- الصورة بحالها و الحج مندوب
٣٠٥ ص
(١٥٣)
السابعة- ان لا يعين الأجير و لا الأجرة و الحج واجب
٣٠٥ ص
(١٥٤)
الثامنة- الصورة بحالها و الحج مندوب
٣٠٦ ص
(١٥٥)
المسألة الحادية عشرة حكم ما عين بالوصية للحج و لا يفي به أصلا
٣٠٦ ص
(١٥٦)
المسألة الثانية عشرة الحج بالاستئجار و بالارتزاق
٣٠٩ ص
(١٥٧)
المقدمة الرابعة في أقسام الحج
٣١١ ص
(١٥٨)
المطلب الأول في حج التمتع
٣١٥ ص
(١٥٩)
كيفية حج النبي ص
٣١٥ ص
(١٦٠)
المسألة الأولى فرض النائي عن مكة هو التمتع و حد البعد
٣٢٠ ص
(١٦١)
المسألة الثانية من فرضه التمتع يعدل إلى غيره عند الاضطرار
٣٢٧ ص
(١٦٢)
المقام الأول- في تحقيق حد الضيق الموجب للعدول
٣٢٨ ص
(١٦٣)
المقام الثاني حكم الحائض و النفساء إذا ضاق بهما الوقت عن التحلل
٣٤٠ ص
(١٦٤)
تتميم حكم من تجدد لها العذر في الطواف
٣٤٧ ص
(١٦٥)
المسألة الثالثة ما يشترط في حج التمتع
٣٥١ ص
(١٦٦)
الأول- النية
٣٥١ ص
(١٦٧)
الثاني- وقوعه في أشهر الحج
٣٥٢ ص
(١٦٨)
الثالث- ان يأتي بالحج و العمرة في عام واحد
٣٥٦ ص
(١٦٩)
الرابع- ان يحرم بالحج من بطن مكة
٣٥٩ ص
(١٧٠)
المسألة الرابعة تحديد الشهر الذي تجدد العمرة بالرجوع بعده
٣٦٢ ص
(١٧١)
فروع
٣٦٧ ص
(١٧٢)
الأول
٣٦٧ ص
(١٧٣)
الثاني
٣٦٨ ص
(١٧٤)
الثالث
٣٦٨ ص
(١٧٥)
المطلب الثاني في حج الإفراد و القران
٣٦٩ ص
(١٧٦)
البحث الأول صورة حج الإفراد و القران
٣٦٩ ص
(١٧٧)
البحث الثاني بما ذا يمتاز القران عن الإفراد؟
٣٧٢ ص
(١٧٨)
البحث الثالث هل يجوز للمفرد و القارن تقديم الطواف؟
٣٧٦ ص
(١٧٩)
البحث الرابع هل يجب تجديد التلبية عند تقديم الطواف و السعي؟
٣٨٤ ص
(١٨٠)
تنبيهات
٣٨٩ ص
(١٨١)
الأول هل ينقلب الحج بالتحلل في المورد إلى العمرة؟
٣٨٩ ص
(١٨٢)
الثاني المراد بالنية في قولهم المفرد لا يحل إلا بالنية
٣٩١ ص
(١٨٣)
الثالث هل التلبية مقتضية لعدم التحلل أو أن الإحرام ينعقد بها؟
٣٩٤ ص
(١٨٤)
الرابع ظهور بعض الأحاديث في أن تقديم الطواف يبطل الحج
٣٩٦ ص
(١٨٥)
الخامس يجوز للمفرد عند قدومه إلى مكة العدول إلى التمتع
٣٩٩ ص
(١٨٦)
البحث الخامس النوع الواجب على المكي إذا بعد عن أهله
٤٠٦ ص
(١٨٧)
البحث السادس الميقات الذي يحرم منه المقيم بمكة و فرضه التمتع
٤١١ ص
(١٨٨)
البحث السابع المدة التي ينتقل بها فرض المقيم إلى فرض أهل مكة
٤٢٥ ص
(١٨٩)
تنبيهات
٤٢٩ ص
(١٩٠)
الأول
٤٢٩ ص
(١٩١)
الثاني
٤٢٩ ص
(١٩٢)
الثالث- لو كان له منزلان بمكة و غيرها من البلدان البعيدة
٤٢٩ ص
(١٩٣)
الرابع موضع إحرام المجاور بمكة
٤٣١ ص
(١٩٤)
المقدمة الخامسة في المواقيت
٤٣٣ ص
(١٩٥)
المقام الأول في أقسامها
٤٣٤ ص
(١٩٦)
مسائل
٤٣٨ ص
(١٩٧)
الأولى تحديد ميقات أهل العراق
٤٣٨ ص
(١٩٨)
الثانية هل ذو الحليفة هو الموضع المعروف أو المسجد الواقع فيه؟
٤٤٣ ص
(١٩٩)
الثالثة هل يجوز تأخير الإحرام من الشجرة إلى الجحفة اختيارا؟
٤٤٤ ص
(٢٠٠)
الرابعة من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فميقاته منزله
٤٤٧ ص
(٢٠١)
الخامسة من أين يحرم الحاج على طريق لا يفضي إلى ميقات؟
٤٥١ ص
(٢٠٢)
فروع
٤٥٣ ص
(٢٠٣)
الأول
٤٥٣ ص
(٢٠٤)
الثاني
٤٥٤ ص
(٢٠٥)
الثالث
٤٥٤ ص
(٢٠٦)
الرابع
٤٥٤ ص
(٢٠٧)
السادسة ميقات العمرة بعد الحج
٤٥٥ ص
(٢٠٨)
السابعة من أين يكون الإحرام بالصبيان؟
٤٥٧ ص
(٢٠٩)
المقام الثاني في الأحكام
٤٥٨ ص
(٢١٠)
المسألة الأولى حكم الإحرام قبل الميقات
٤٥٨ ص
(٢١١)
تقديم الإحرام في عمرة رجب عند ضيق الوقت
٤٦٠ ص
(٢١٢)
تقديم الإحرام بالنذر
٤٦١ ص
(٢١٣)
المسألة الثانية تعذر الإحرام
٤٦٣ ص
(٢١٤)
أحدهما تأخير الإحرام عند العذر
٤٦٣ ص
(٢١٥)
ثانيهما زوال العذر بعد تأخير الإحرام له
٤٦٤ ص
(٢١٦)
المسألة الثالثة ترك الإحرام من الميقات نسيانا أو جهلا
٤٦٦ ص
(٢١٧)
فوائد
٤٧١ ص
(٢١٨)
الاولى
٤٧١ ص
(٢١٩)
الثانية
٤٧١ ص
(٢٢٠)
الثالثة
٤٧٢ ص
(٢٢١)
الرابعة
٤٧٢ ص
(٢٢٢)
المسألة الرابعة من نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه
٤٧٢ ص
(٢٢٣)
حقيقة الإحرام
٤٧٦ ص
(٢٢٤)
الاستدراكات
٤٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٧ - الثانية عشرة عدم سقوط حج الإسلام بالحج النيابي

و رواية عمرو بن الياس [١] قال: «حج بي ابي و انا صرورة، و ماتت أمي و هي صرورة، فقلت لأبي: انى أجعل حجتي عن أمي. قال: كيف يكون هذا و أنت صرورة، و أمك صرورة؟ قال: فدخل ابي على ابى عبد الله (عليه السلام) و انا معه، فقال: أصلحك الله تعالى، انى حججت بابني هذا و هو صرورة و ماتت امه و هي صرورة، فزعم انه يجعل حجته عن امه؟ فقال: أحسن، هي عن امه أفضل، و هي له حجة».

و قد ورد بإزاء هذا الخبر

ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح [٢] قال: «كتبت الى ابى جعفر (عليه السلام): ان ابني معي و قد امرته ان يحج عن أمي، أ يجزئ عنهما حجة الإسلام؟ فكتب: لا.

و كان ابنه صرورة و كانت امه صرورة».

و حمله الشيخ على ما إذا كان للابن مال. و هو مؤذن بقوله بالاجزاء لو لم يكن له مال. و أنت خبير بأنه لو لا صحيحة جميل المذكورة لأمكن حمل هذه الأخبار على ما دلت عليه رواية آدم بن علي من حمل الاجزاء على الاجزاء الى اليسار، إلا ان صحيحة جميل صريحة في الاجزاء و لو استطاع بعد ذلك.

و أجاب المحقق الشيخ حسن عنها في المنتقى بالطعن في متنها، قال بعد نقل الخبر المذكور: و ربما تطرق اليه الشك لقصور متنه حيث تضمن السؤال أمرين و الجواب إنما ينتظم مع أحدهما، فإن قوله: «يجزئ عنهما» يناسب مسألة الحج عن الغير، و اما حكم من أحجه غيره فيبقى مسكوتا عنه، مع ان اصابة المال


[١] التهذيب ج ٥ ص ٨، و في الوسائل الباب ٢١ من وجوب الحج و شرائطه.

[٢] الوسائل الباب ٦ من النيابة في الحج.