الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٨ - المسألة الاولى- ان النائب إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم
و روى في التهذيب [١] عن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام): «في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شيء؟
قال: يحتال و يحج عن صاحبه كما ضمن. سئل: ان لم يقدر؟ قال: ان كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة».
و ظاهر إطلاق هذه الاخبار ان الحج فيها أعم من ان يكون حج الإسلام أو غيره، للميت مال بحيث يمكن الاستئجار عنه مرة أخرى أم لا.
و لعل الوجه فيه هو انه لما اوصى الميت بما في ذمته من الحج انتقل الخطاب إلى الوصي، و الوصي لما نفذ الوصية و استأجر فقد قضى ما عليه و بقي الخطاب على المستأجر، و حيث انه لا مال له سقط الاستئجار مرة أخرى.
بقي انه مع التفريط فان كان له حجة عند الله (تعالى) نقلها الى صاحب الدراهم و إلا تفضل الله (تعالى) عليه بكرمه و كتب له ثواب الحج بما بذله من ماله و النية تقوم مقام العمل.
و من ما يعضد ذلك
ما رواه في التهذيب- و في الفقيه مرسلا- عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢]: «في رجل أعطاه رجل مالا يحج عنه فحج عن نفسه؟ فقال: هي عن صاحب المال».
و رواه في الكافي عن محمد بن يحيى مرفوعا [٣] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام). الحديث».
و لعل الوجه فيه ما عرفت في الأخبار الأولة من ان من أخذ مالا ليحج به
[١] ج ٥ ص ٤٦١، و في الوسائل الباب ٢٣ من النيابة في الحج.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٤٦١، و في الوسائل الباب ٢٢ من النيابة في الحج.
[٣] الوسائل الباب ٢٢ من النيابة في الحج.