الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٢ - الرابعة هل يجب الحج على الواجد للمال و هو مدين؟
قريبا منه [١] و كذا الصدوق [٢].
و ما رواه المشايخ الثلاثة عن عبد الملك بن عتبة [٣] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل عليه دين يستقرض و يحج؟ قال: ان كان له وجه في مال فلا بأس».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن غير واحد [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني رجل ذو دين أ فأتدين و أحج؟ فقال:
نعم هو اقضى للدين».
و عن محمد بن ابي عمير في الصحيح عن عقبة [٥] قال: «جاءني سدير الصيرفي فقال: ان أبا عبد الله (عليه السلام) يقرأ عليك السلام و يقول لك: ما لك لا تحج؟ استقرض و حج».
و ما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن وهب عن غير واحد [٦] قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون على الدين فتقع في يدي الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شيء، أ فأحج بها أو أوزعها بين الغرام؟ فقال: تحج بها، و ادع الله (عز و جل) ان يقضي عنك دينك».
و عن يعقوب بن شعيب [٧] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يحج بدين و قد حج حجة الإسلام؟ قال: نعم ان الله سيقضي عنه ان شاء الله».
و رواه الصدوق عن يعقوب في الحسن [٨].
[١] الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج و شرائطه رقم ٧ و ٩.
[٢] الفقيه ج ٢ ص ٢٦٧، و في الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج و شرائطه.
[٣] الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج و شرائطه.
[٤] الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج و شرائطه.
[٥] الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج و شرائطه.
[٦] الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج و شرائطه.
[٧] الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج و شرائطه.
[٨] الوسائل الباب ٥٠ من وجوب الحج و شرائطه.