الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١ - فصل الأيام المنحوسة من الشهر للسفر
قال الصدوق (قدس سره) [١] من اضطر الى الخروج في سفر يوم الأربعاء أو تبيغ به الدم في يوم الأربعاء فجائز له ان يسافر أو يحتجم فيه و لا يكون شؤما عليه لا سيما إذا فعل خلافا على أهل الطيرة، و من استغنى عن الخروج فيه أو عن إخراج الدم فالأولى ان يتوقى و لا يسافر فيه و لا يحتجم.
فصل [الأيام المنحوسة من الشهر للسفر]
و ينبغي ان يتقى السفر في الأيام المنحوسة من الشهر:
روى في كتاب المكارم [٢] عن الصادق (عليه السلام) قال: «اتق الخروج الى السفر في اليوم الثالث من الشهر و الرابع منه و الحادي و العشرين منه و الخامس و العشرين منه فإنها أيام منحوسة» «و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يكره ان يسافر الرجل أو يتزوج و القمر في المحاق» [٣].
و منها- السبعة المشهورة و هي اليوم الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون.
و قد نظمها بعضهم فقال:
توق من الأيام سبعا كواملا * * * فلا تتخذ فيهن عرسا و لا سفر
و لبسك للثوب الجديد فضمه * * * و نكحك للنسوان فالحذر الحذر
[٤]
[١] الخصال ج ٢ ص ٣٠.
[٢] ص ٢٧٦.
[٣] المكارم ص ٢٧٧.
[٤] هذا البيت ليس في البحار ج ١٤ ص ١٩٨ و في ما وقفنا عليه من النسخة الخطية بعد البيت الأول هكذا:
و لا تحفرن بئرا و لا دار تشترى * * * و لا تقرب السلطان فالحذر الحذر
و لبسك للثوب الجديد فخله * * * و نكحك للنسوان و الغرس للشجر
ثلاثا و خمسا ثم ثالث عشرها * * * و من بعدها يا صاح فالسادس العشر
و حادي و العشرين حاذر شرها * * * و رابع و العشرين و الخمس في الأثر
و كل أربعاء لا تعود فإنها * * * كأيام عاد لا تبقى و لا تذر
رويناه عن بحر العلوم بهمة * * * علي ابن عم المصطفى سيد البشر
.