الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٧ - الاولى- لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة
«سألته متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة و حلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا».
[فوائد]
و تنقيح الكلام في المقام يتوقف على رسم فوائد [١]:
الاولى- لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة
فالمشهور في كلامهم من غير خلاف ينقل انه يقوم في السفينة ان اضطر الى العبور فيها.
و المستند في ذلك
رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) [٢]: «ان عليا (صلوات الله عليه) سئل عن رجل نذر ان يمشي الى البيت فمر في المعبر؟ قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز».
قال في المدارك نقلا عن المعتبر: و هل هو على الوجوب؟ فيه وجهان أحدهما نعم، لأن المشي يجمع بين القيام و الحركة فإذا فات أحدهما تعين الآخر.
و الأقرب انه على الاستحباب، لان نذر المشي ينصرف الى ما يصلح المشي فيه فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة. ثم قال: و ما قربه (رحمه الله) جيد. بل يمكن المناقشة في استحباب القيام ايضا لضعف مستنده. انتهى.
أقول: لا ريب ان الحامل لهم على هذا الكلام انما هو ضعف سند هذه الرواية و ليس في المقام غيرها، و لهذا قال في المدارك بعد نقل كلام المعتبر: بل يمكن المناقشة في الاستحباب ايضا لضعف مستنده. انتهى.
ثم أقول: ان ما حكم به في المعتبر من الاستحباب لا اعرف له وجها بعد طرحه الرواية، لأنه متى اعتمد على ان نذر المشي انما ينصرف الى ما يصلح المشي فيه
[١] أبدلنا كلمة «مسائل» ب«فوائد» تبعا للنسخة الخطية، و يساعده الاعتبار أيضا.
[٢] الوسائل الباب ٣٧ من وجوب الحج و شرائطه.