الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٦ - (الثالثة) إذا جنى العبد في إحرامه فالفداء عليه أو على السيد؟
المبسوط: يلزم العبد لانه فعل ذلك بدون اذن مولاه، و يسقط الدم الى الصوم لانه عاجز ففرضه الصيام، و لسيده منعه منه لأنه فعل موجبه بدون اذن مولاه.
و نقل عن الشيخ المفيد: على السيد الفداء في الصيد.
و قال المحقق في المعتبر بعد نقل كلام الشيخ المذكور: و ليس ما ذكره الشيخ بجيد، لانه و ان جنى بغير اذنه فان جنايته من توابع اذنه في الحج فتلزمه جنايته. ثم استدل على ذلك
بما رواه حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال:
«المملوك كلما أصاب الصيد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا اذن له في الإحرام».
أقول: و هذه الرواية
قد رواها الصدوق في الفقيه [٢] في الصحيح بسنده الى حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا اذن له في الإحرام».
و رواها الشيخ في التهذيب [٣] في الصحيح ايضا عن حريز،
و الكليني [٤] في الحسن على المشهور عنه ايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه. الحديث».
و رواه في الاستبصار [٥] قال: «المملوك كلما أصاب الصيد و هو محرم في إحرامه».
و هو مطابق لما نقله في المعتبر. و الظاهر ان الشيخ المفيد إنما خص الصيد بالذكر اعتمادا على هذه الرواية.
و ظاهر الشيخ في التهذيب القول بما ذكره في المعتبر حيث انه- بعد ان
[١] الوسائل الباب ٥٦ من كفارات الصيد و توابعها.
[٢] ج ٢ ص ٢٦٤، و في الوسائل الباب ٥٦ من كفارات الصيد و توابعها.
[٣] ج ٥ ص ٣٨٢.
[٤] الكافي ج ٤ ص ٣٠٤.
[٥] ج ٢ ص ٢١٦.