الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٧ - المسألة الثانية من فرضه التمتع يعدل إلى غيره عند الاضطرار
مذهب أبي حنيفة تفسير حاضري مكة بأهل المواقيت و أهل الحرم و ما بينهما- و ان أمكن إلا ان ظاهر صحيحة زرارة يشعر بان ذات عرق و عسفان داخلان في حدود المسافة المذكورة لا خارجان عنها.
و بالجملة فالمسألة محل توقف و اشكال، و لا مناص للخروج من الإشكال إلا بالطعن في عبارتي القاموس و التذكرة بأن الموضعين المذكورين على مرحلتين، بان يقال: انهما أقل من ذلك وقوفا على الصحيحة المذكورة، أو بان يقال: ان المرحلة ليست عبارة عن ما ذكر في المصباح و كتاب شمس العلوم بل أقل من ذلك. و الكل مشكل. و الله العالم.
المسألة الثانية [من فرضه التمتع يعدل إلى غيره عند الاضطرار]
- لا خلاف و لا إشكال في ان من كان فرضه التمتع فإنه لا يجوز له العدول اختيارا الى غيره و انما يجوز له مع الاضطرار بلا خلاف كضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة قبل الوقوف، أو حصول الحيض المانع من الإتيان بطواف العمرة و صلاة ركعتيه.
و من ما يدل على ذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] في حديث قال: «أضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا و إلا كنت حاجا».
و ما رواه في الصحيح عن جميل بن دراج [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي الى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة».
قال ابن ابي عمير: كما صنعت عائشة.
و الاخبار في ذلك تأتي ان شاء الله تعالى.
[١] الوسائل الباب ٢١ من أقسام الحج، و الباب ٢١ من الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٢١ من أقسام الحج.