الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٨ - الرابعة من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فميقاته منزله
يروون ان عليا (صلوات الله عليه) قال: ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك [١] فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و سلم) بثيابه إلى الشجرة، و انما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة».
و روى الكليني عن رباح [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
انا نروى بالكوفة ان عليا (عليه السلام) قال: ان من تمام الحج و العمرة ان يحرم الرجل من دويرة أهله [٣] فهل قال هذا علي (عليه السلام)؟ فقال: قد قال ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لمن كان منزله خلف المواقيت، و لو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ان لا يخرج بثيابه إلى الشجرة».
و روى الصدوق عن ابى بصير [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نروى بالكوفة ان عليا (عليه السلام) قال: ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك [٥] فقال: سبحان الله، لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) بثيابه إلى الشجرة».
قال الصدوق (قدس سره) [٦]: «و سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل منزله خلف الجحفة من اين يحرم؟ قال: من منزله».
و في خبر آخر [٧]: «من كان منزله دون المواقيت ما بينها و بين مكة فعليه ان يحرم من منزله».
[١] المغني ج ٣ ص ٢٣٩ مطبعة العاصمة.
[٢] الوسائل الباب ١١ و ١٧ من المواقيت.
[٣] المغني ج ٣ ص ٢٣٩ مطبعة العاصمة.
[٤] الوسائل الباب ١١ و ١٧ من المواقيت.
[٥] المغني ج ٣ ص ٢٣٩ مطبعة العاصمة.
[٦] الوسائل الباب ١٧ من المواقيت.
[٧] الوسائل الباب ١٧ من المواقيت.