الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٢ - البحث الثالث هل يجوز للمفرد و القارن تقديم الطواف؟
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس ان يجعل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل ان يخرجوا إلى منى».
و ما رواه عن يحيى الأزرق عن ابي الحسن (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة، و خافت الطمث قبل يوم النحر، أ يصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ قال: إذا خافت ان تضطر الى ذلك فعلت».
و المعنى فيها: إذا خافت ان تضطر الى عدم التمكن من الطواف- كما لو لم يقم عليها جمالها و رفقتها- قدمت الطواف.
و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تخاف الحيض قبل ان تخرج إلى منى».
و ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار [٣] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخنا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض، تعجل طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ فقال: نعم من كان هكذا يعجل».
و ما رواه ايضا عن علي بن أبي حمزة [٤] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٩٨، و في الوسائل الباب ٦٤ و ٨٤ من الطواف، و فيهما «صفوان بن يحيى الأزرق» نعم في الطبع القديم من التهذيب ج ١ ص ٥٦١ في نسخة «صفوان عن يحيى الأزرق» و في الوافي أيضا باب (ترتيب المناسك و الإقامة على الحائض) «صفوان عن يحيى الأزرق».
[٢] الوسائل الباب ١٣ من أقسام الحج.
[٣] الوسائل الباب ١٣ من أقسام الحج.
[٤] الكافي ج ٤ ص ٤٥٧، و التهذيب ج ٥ ص ١٣٢، و في الوسائل الباب ٦٤ من الطواف.