الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧١ - المسألة الرابعة اختلاف الأخبار في أفضلية المشي على الركوب
و لكن القوم إنما قابلوا بالعناد و تمسكوا بالعصبية و اللداد، كما يوضحه تصريح جملة من أساطين علمائهم- منهم الغزالي و الزمخشري و غيرهما- بمخالفتهم السنن النبوية لكون الشيعة يعملون بها، كمسألة تسنيم القبور- قال الغزالي [١]:
«ان السنة هو التسطيح و لكن عدلنا عنه الى التسنيم مراغمة للرافضة»- و التختم باليمين، و اضافة آل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) إليه في الصلاة عليه (صلى الله عليه و عليهم) و التكبير على الجنازة، و نحو ذلك من ما أوضحناه في كتابنا المشار اليه، فإذا كان هذا اعتراف علمائهم فأي شبهة لهم في الخروج عن الدين حتى يعتذر به أصحابنا عنهم و بالجملة فإن كلامهم في هذا المقام وقع غفلة عن تدبر الاخبار و النظر فيها بعين الاعتبار، كما أوضحناه في شرحنا على المدارك في البحث مع المحدث الكاشاني.
المسألة الرابعة [اختلاف الأخبار في أفضلية المشي على الركوب]
- قد اختلفت الاخبار في أفضلية المشي على الركوب و بالعكس.
فمن ما يدل على الأول
صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «ما عبد الله (تعالى) بشيء أشد من المشي و لا أفضل».
و صحيحة الحلبي [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل المشي فقال:
[١] الوجيز ج ١ ص ٤٧ باختلاف في اللفظ، و مثله في كتاب رحمة الأمة على هامش الميزان للشعراني ج ١ ص ٨٨، و قد قدمنا كلامهم في ذلك في التعليقة (١) ص ١٢٤ ج ٤ من الحدائق. و قد ذكر الحجة المقرم في مقتل الحسين (عليه السلام) ص ٤٤٣ من الطبعة الثانية الموارد التي صرح القوم بمخالفة السنة فيها لأنها أصبحت شعارا للرافضة.
[٢] الوسائل الباب ٣٢ من وجوب الحج و شرائطه.
[٣] الوسائل الباب ٥٢ من الصدقة، و الباب ٣٢ من وجوب الحج و شرائطه.