الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٢ - المسألة العاشرة مخرج المال الموصى به للحج
و من ما يدل على ان حج الإسلام من الأصل و المندوب من الثلث
ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] «في رجل مات و اوصى ان يحج عنه؟ فقال: ان كان صرورة حج عنه من وسط المال و ان كان غير صرورة فمن الثلث».
و ما رواه الصدوق ايضا عن الحارث بياع الأنماط [٢]: «أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) و سئل عن رجل اوصى بحجة؟ فقال: ان كان صرورة فمن صلب ماله، انما هي دين عليه، فان كان قد حج فمن الثلث».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات و اوصى ان يحج عنه؟ قال: ان كان صرورة فمن جميع المال، و ان كان تطوعا فمن ثلثه».
و روى نحوه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] و زاد: «فإن اوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل».
[١] الفقيه ج ٤ ص ١٥٨، و في الوسائل الباب ٢٥ من وجوب الحج و شرائطه، و الباب ٤١ من الوصايا. و اللفظ هكذا: «سألته عن رجل مات.».
[٢] الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠، و في الوسائل الباب ٢٥ و ٢٩ من وجوب الحج و شرائطه. و اللفظ في الراوي هكذا: «حارث بياع الأنماط» و في المتن هكذا:
«انه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل» و ما ذكر من اللفظ في الراوي و المتن انما هو في التهذيب ج ٩ ص ٢٢٩.
[٣] الوسائل الباب ٢٥ من وجوب الحج و شرائطه، و الباب ٤١ من الوصايا.
[٤] الوسائل الباب ٢٥ من وجوب الحج و شرائطه.