الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٣ - الثاني المراد بالنية في قولهم المفرد لا يحل إلا بالنية
و اما الثاني فلان اجزاءه عن طواف العمرة بغير نية أيضا معلوم البطلان. انتهى.
و حاصل كلام المحقق المذكور انه حيث فسر النية التي لا يحل إلا بها بناء على ذلك القول بأنها نية التحلل بالطواف- و أورد عليه بأنه لا يكاد يتحقق على هذا التقدير، لان الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل- حصل له الإشكال في صورة انقلاب حجه الى التمتع في انه هل يحتاج الى طواف آخر أم لا؟ اما في صورة احتياجه الى الطواف فلانه يجب ان لا يكون له أثر في هذا الإحلال- بمعنى انه لا يقع هذا الطواف إلا بعد حصول الإحلال من الإحرام المتقدم- ليكون هذا الطواف ابتداء للعمرة التي يريد التمتع بها، و الحال انه لم يحصل الإحلال بذلك الطواف السابق، لبطلانه متى قصد به التحلل كما ذكره أولا، فلا بد ان يكون لهذا الطواف أثر في ذلك، هذا خلف. و اما في صورة عدم الاحتياج اليه و الاكتفاء بالطواف الأول فإنه يلزم منه الاجزاء عن طواف العمرة من غير نية كونه طواف العمرة، لأنه انما اتى به أولا بنية كونه للحج.
و حاصل كلام السيد (عطر الله تعالى مرقده) هو انه لما قدم ان غاية ما يستفاد من النصوص بطلان ما فعله بترك التلبية و لزوم كونه محلا، و اما انه يصير حجه عمرة فلا لعدم الدليل عليه، فعلى هذا إذا قلنا بانقلاب حجه عمرة فإنه يجب عليه الإتيان بأفعال العمرة.
و الى ما ذكرناه و أوضحناه من التفصيل اشارة السيد في آخر كلامه بقوله: و هذا الاشكال انما يتوجه على المعنى الذي ذكره، اما على ما ذكرناه فلا ورود له.
و أنت خبير بما في الكلامين معا من النظر الظاهر كما لا يخفى على الخبير الماهر، لما قدمنا بيانه من دلالة صحيحة معاوية بن عمار [١] على انقلاب الحج
[١] ص ٣٨٧.