الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
كتاب الحج
٢ ص
(٢)
الباب الأول في المقدمات
٣ ص
(٣)
المقدمة الأولى الأخبار الواردة في الحج
٣ ص
(٤)
الفصل الأول أخبار متفرقة في الحج
٣ ص
(٥)
الفصل الثاني في جملة من الأخبار الدالة على فضل الحج و ما فيه من الثواب
١٥ ص
(٦)
الفصل الثالث في ما يدل على فرض الحج و العمرة و عقاب تاركهما
١٩ ص
(٧)
المقدمة الثانية في السفر و آدابه و ما يستحب فيه
٢٥ ص
(٨)
فصل ما ينبغي السفر له من الغايات
٢٥ ص
(٩)
فصل في ما يستحب لاختيار السفر من أيام الأسبوع
٢٦ ص
(١٠)
السبت
٢٦ ص
(١١)
يوم الثلاثاء
٢٧ ص
(١٢)
يوم الخميس
٢٨ ص
(١٣)
فصل الأيام المنحوسة من الشهر للسفر
٣١ ص
(١٤)
فصل كراهة السفر و القمر في العقرب
٤١ ص
(١٥)
فصل استحباب الوصية عند السفر
٤١ ص
(١٦)
فصل استحباب توديع العيال عند السفر
٤٢ ص
(١٧)
فصل استحباب الصدقة عند السفر
٤٣ ص
(١٨)
فصل استحباب اتخاذ العصا في السفر
٤٤ ص
(١٩)
فصل التحنك عند السفر
٤٦ ص
(٢٠)
فصل الدعاء عند السفر
٤٦ ص
(٢١)
فصل في ما يقوله عند الركوب
٤٩ ص
(٢٢)
فصل في ما يستحب صحبته من الزاد في السفر
٥١ ص
(٢٣)
فصل استحباب اتخاذ الرفيق في السفر
٥٣ ص
(٢٤)
فصل استحباب توديع المسافر و تشييعه و إعانته
٥٥ ص
(٢٥)
فصل في ما ينبغي للمسافر حال سفره من الأخلاق
٥٧ ص
(٢٦)
المقدمة الثالثة في الشرائط
٥٩ ص
(٢٧)
المقصد الأول في حج الإسلام
٥٩ ص
(٢٨)
شرائط وجوبه
٥٩ ص
(٢٩)
الأول- كمال العقل
٥٩ ص
(٣٠)
الاولى- لو دخل الصبي أو المجنون في الحج تطوعا ثم كمل في أثناء الحج
٦٠ ص
(٣١)
فروع
٦١ ص
(٣٢)
الأول
٦١ ص
(٣٣)
الثاني
٦١ ص
(٣٤)
الثالث
٦٢ ص
(٣٥)
الرابع
٦٢ ص
(٣٦)
الثانية حج الصبي
٦٣ ص
(٣٧)
فائدة هل يتوقف حج الولد المندوب على إذن الأبوين؟
٦٥ ص
(٣٨)
الثالثة الولي في حج الصبي
٦٨ ص
(٣٩)
الرابعة هل تجب على الولي النفقة الزائدة في حج الصبي؟
٦٩ ص
(٤٠)
الثاني الحرية
٧١ ص
(٤١)
(الاولى) لو أدرك العبد المشعر معتقا أجزأه عن حجة الإسلام
٧٤ ص
(٤٢)
الثانية إذن السيد لعبده في الحج و رجوعه عن إذنه
٧٥ ص
(٤٣)
(الثالثة) إذا جنى العبد في إحرامه فالفداء عليه أو على السيد؟
٧٥ ص
(٤٤)
(الرابعة) الحكم عند إفساد العبد حجة المأذون فيه
٧٨ ص
(٤٥)
(الخامسة) بيع العبد في إحرامه
٧٩ ص
(٤٦)
(السادسة) لا فرق بين أنواع العبد
٨٠ ص
(٤٧)
(الثالث) الاستطاعة
٨٠ ص
(٤٨)
مسائل
٨٥ ص
(٤٩)
الأولى هل تعتبر نفقة العود في الوحيد الذي لا أهل له؟
٨٥ ص
(٥٠)
الثانية هل يكفي في الاستطاعة حصولها حيثما اتفق؟
٨٧ ص
(٥١)
الثالثة هل يجب الحج إذا زادت قيمة الزاد و الراحلة عن ثمن المثل؟
٨٧ ص
(٥٢)
الرابعة هل يجب الحج على الواجد للمال و هو مدين؟
٩٠ ص
(٥٣)
الخامسة ما يستثني من مال الاستطاعة
٩٣ ص
(٥٤)
السادسة هل يجب حمل الزاد من البلد إذا لم يوجد في كل منزل؟
٩٥ ص
(٥٥)
السابعة يشترط في الراحلة أن تكون مناسبة لحاله
٩٧ ص
(٥٦)
الثامنة تحقق الاستطاعة بالبذل
٩٩ ص
(٥٧)
تنبيهات
١٠١ ص
(٥٨)
الأول هل يفرق بين بذل العين و بذل الثمن في تحقق الاستطاعة؟
١٠١ ص
(٥٩)
الثاني هل يفرق بين البذل و التمليك في وجوب القبول؟
١٠٤ ص
(٦٠)
الثالث لا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين أو ملك ما يوفيه به
١٠٥ ص
(٦١)
الرابع هل يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار؟
١٠٥ ص
(٦٢)
التاسعة هل يتقدم الحج على النكاح عند الشوق و الدوران بينهما؟
١٠٧ ص
(٦٣)
العاشرة لو آجر شخص نفسه بما تحصل به الاستطاعة وجب عليه الحج؟
١٠٨ ص
(٦٤)
الحادية عشرة هل يجب على الرجل أن يحج من مال ابنه إذا لم يكن ذا مال؟
١٠٨ ص
(٦٥)
الثانية عشرة عدم سقوط حج الإسلام بالحج النيابي
١١٥ ص
(٦٦)
المسألة الثالثة عشرة الحج بالمال الحرام
١١٩ ص
(٦٧)
الرابع وجدان مؤنة من تجب عليه نفقته و الرجوع إلى كفاية
١٢٣ ص
(٦٨)
الخامس إمكان السفر
١٢٦ ص
(٦٩)
المقام الأول هل تجب الاستنابة عند الاستطاعة و عروض المانع؟
١٢٦ ص
(٧٠)
فوائد
١٣١ ص
(٧١)
الأولى إذا تقدمت الاستطاعة على العذر وجبت الاستنابة
١٣١ ص
(٧٢)
الثانية هل تجب الاستنابة ثانيا بعد حصول اليأس؟
١٣٢ ص
(٧٣)
الثالثة هل يجب الحج بعد الاستنابة و زوال العذر؟
١٣٣ ص
(٧٤)
الرابعة هل يجب الحج بعد الاستنابة و زوال العذر؟
١٣٤ ص
(٧٥)
الخامسة هل تجب الاستنابة في غير حج الإسلام؟
١٣٥ ص
(٧٦)
السادسة هل يعم وجوب الاستنابة المانع الخلقي؟
١٣٥ ص
(٧٧)
السابعة هل يجزئ الحج من المعذور عن حج الإسلام؟
١٣٧ ص
(٧٨)
المقام الثاني عدم وجوب الحج عند عدم أمن الطريق
١٤٠ ص
(٧٩)
الأول هل يجب بذل المال لدفع العدو في طريق الحج؟
١٤٠ ص
(٨٠)
الثاني- طريق البحر كطريق البر
١٤٢ ص
(٨١)
الثالث ما يشترط في حج المرأة
١٤٣ ص
(٨٢)
المقام الثالث اعتبار سعة الوقت في وجوب الحج
١٤٧ ص
(٨٣)
تنبيه هل الاختتان شرط في صحة الحج؟
١٤٨ ص
(٨٤)
مسائل
١٤٩ ص
(٨٥)
المسألة الاولى من مات بعد الإحرام و دخول الحرم
١٤٩ ص
(٨٦)
المسألة الثانية من استقر الحج في ذمته و لم يحج
١٥٢ ص
(٨٧)
الأول- ما به يتحقق الاستقرار
١٥٢ ص
(٨٨)
الثاني هل يسقط قضاء الحج بالموت قبل الاستقرار؟
١٥٥ ص
(٨٩)
المسألة الثالثة هل تجب إعادة الحج على المرتد إذا تاب و المخالف إذا استبصر؟
١٥٧ ص
(٩٠)
تنبيهات
١٦١ ص
(٩١)
الأول هل يعتبر في عدم إعادة المخالف عدم الإخلال بالركن؟
١٦١ ص
(٩٢)
الثاني هل يفرق في حكم المخالف بين من حكم بكفره و غيره؟
١٦٢ ص
(٩٣)
الثالث الأخبار الدالة على بطلان أعمال المخالفين
١٦٤ ص
(٩٤)
الرابع هل يجزئ حج المحق بحج غيره؟
١٦٨ ص
(٩٥)
المسألة الرابعة اختلاف الأخبار في أفضلية المشي على الركوب
١٧١ ص
(٩٦)
المسألة الخامسة من أين يستأجر للحج عن الميت؟
١٧٦ ص
(٩٧)
فوائد
١٨٧ ص
(٩٨)
الأولى كيفية إخراج الحج عند ضيق التركة عن الدين و الحج؟
١٨٧ ص
(٩٩)
الثانية المراد ببلد الميت
١٨٩ ص
(١٠٠)
الثالثة هل الخلاف في هذه المسألة على قولين أم ثلاثة؟
١٩٢ ص
(١٠١)
الرابعة ما يخرج من الأصل من أجرة الحج الموصى به
١٩٤ ص
(١٠٢)
المقصد الثاني في حج النذر و شبهه و شرائطه
١٩٦ ص
(١٠٣)
المسألة الأولى شروط انعقاد النذر و شبهه
١٩٦ ص
(١٠٤)
فوائد
٢٠١ ص
(١٠٥)
الأولى المراد من قولهم لا يمين لولد مع والده
٢٠١ ص
(١٠٦)
الثانية
٢٠١ ص
(١٠٧)
الثالثة
٢٠٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثانية هل يجب قضاء الحج المنذور إذا فات بعد استقراره؟
٢٠٣ ص
(١٠٩)
المسألة الثالثة هل يتداخل حج الإسلام و حج النذر عند إطلاقه؟
٢١٥ ص
(١١٠)
الموضع الأول- ان يطلق النذر
٢١٦ ص
(١١١)
الموضع الثاني- ان ينذر حج الإسلام
٢٢٠ ص
(١١٢)
الموضع الثالث- ان ينذر حجا غير حج الإسلام
٢٢١ ص
(١١٣)
المسألة الرابعة نذر الحج ماشيا و مبدأ المشي و منتهاه
٢٢٣ ص
(١١٤)
فوائد
٢٢٧ ص
(١١٥)
الاولى- لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة
٢٢٧ ص
(١١٦)
الثانية لو ركب ناذر الحج ماشيا طريقه
٢٢٨ ص
(١١٧)
الثالثة لو ركب ناذر الحج ماشيا بعض الطريق و مشى بعضه
٢٢٩ ص
(١١٨)
الرابعة لو عجز ناذر الحج ماشيا عن المشي
٢٣١ ص
(١١٩)
المسألة الخامسة هل يخرج حج النذر من الأصل أو من الثلث؟
٢٣٦ ص
(١٢٠)
المقصد الثالث في حج النيابة و شرائطه
٢٣٨ ص
(١٢١)
كمال العقل
٢٣٨ ص
(١٢٢)
الإسلام
٢٣٩ ص
(١٢٣)
خلو ذمته عن حج واجب عليه
٢٤٠ ص
(١٢٤)
و هل العدالة شرط في صحة النيابة أم لا؟
٢٤١ ص
(١٢٥)
تنبيهات
٢٤٣ ص
(١٢٦)
الأول هل تجوز النيابة عن غير المؤمن؟
٢٤٣ ص
(١٢٧)
الثاني من عليه حج الإسلام هل يتطوع أو يحج عن الغير؟
٢٤٦ ص
(١٢٨)
الثالث لزوم تعيين المنوب عنه قصدا
٢٥٠ ص
(١٢٩)
الرابع هل تحج المرأة الصرورة عن غيرها؟
٢٥١ ص
(١٣٠)
مسائل
٢٥٤ ص
(١٣١)
المسألة الأولى موت النائب
٢٥٤ ص
(١٣٢)
المسألة الاولى- ان النائب إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم
٢٥٤ ص
(١٣٣)
المسألة الثانية إذا مات قبل الإحرام و دخول الحرم
٢٦٠ ص
(١٣٤)
تنبيه حكم الأجرة في صد الأجير عن الحج
٢٦٤ ص
(١٣٥)
المسألة الثانية لزوم الوفاء بالشرط في الحج النيابي
٢٦٥ ص
(١٣٦)
أحدهما- في جواز العدول الى التمتع لمن شرط عليه الافراد أو القران
٢٦٥ ص
(١٣٧)
ثانيهما- ما لو شرط عليه الحج على طريق مخصوص، فهل يجوز له المخالفة أم لا؟
٢٦٩ ص
(١٣٨)
المسألة الثالثة هل يجوز لمن استؤجر لحجة أن يؤجر نفسه لأخرى؟
٢٧١ ص
(١٣٩)
فائدة الحديث الظاهر في جواز التشريك في الحج الواجب
٢٧٦ ص
(١٤٠)
المسألة الرابعة حج الودعي عن صاحب الوديعة
٢٧٨ ص
(١٤١)
المسألة الخامسة حكم الأجير إذا أفسد حجه المستأجر عليه؟
٢٨٤ ص
(١٤٢)
المسألة السادسة التبرع بالحج عن الغير
٢٨٧ ص
(١٤٣)
المسألة السابعة الأجير يملك الأجرة بالعقد
٢٩٢ ص
(١٤٤)
المسألة الثامنة لو أوصى بالحج سنين و قصر ما عين له عن الوفاء به
٢٩٦ ص
(١٤٥)
المسألة التاسعة نقل الأجير النية عن المنوب عنه إلى نفسه
٣٠٠ ص
(١٤٦)
المسألة العاشرة مخرج المال الموصى به للحج
٣٠١ ص
(١٤٧)
الاولى- ان يعين الأجير و الأجرة معا و يكون الحج واجبا
٣٠٣ ص
(١٤٨)
الثانية- الصورة بحالها و الحج مندوب
٣٠٤ ص
(١٤٩)
الثالثة- ان يعين الأجير خاصة و الحج واجب
٣٠٤ ص
(١٥٠)
الرابعة- الصورة بحالها و الحج مندوب
٣٠٥ ص
(١٥١)
الخامسة- ان يعين الأجرة خاصة و الحج واجب
٣٠٥ ص
(١٥٢)
السادسة- الصورة بحالها و الحج مندوب
٣٠٥ ص
(١٥٣)
السابعة- ان لا يعين الأجير و لا الأجرة و الحج واجب
٣٠٥ ص
(١٥٤)
الثامنة- الصورة بحالها و الحج مندوب
٣٠٦ ص
(١٥٥)
المسألة الحادية عشرة حكم ما عين بالوصية للحج و لا يفي به أصلا
٣٠٦ ص
(١٥٦)
المسألة الثانية عشرة الحج بالاستئجار و بالارتزاق
٣٠٩ ص
(١٥٧)
المقدمة الرابعة في أقسام الحج
٣١١ ص
(١٥٨)
المطلب الأول في حج التمتع
٣١٥ ص
(١٥٩)
كيفية حج النبي ص
٣١٥ ص
(١٦٠)
المسألة الأولى فرض النائي عن مكة هو التمتع و حد البعد
٣٢٠ ص
(١٦١)
المسألة الثانية من فرضه التمتع يعدل إلى غيره عند الاضطرار
٣٢٧ ص
(١٦٢)
المقام الأول- في تحقيق حد الضيق الموجب للعدول
٣٢٨ ص
(١٦٣)
المقام الثاني حكم الحائض و النفساء إذا ضاق بهما الوقت عن التحلل
٣٤٠ ص
(١٦٤)
تتميم حكم من تجدد لها العذر في الطواف
٣٤٧ ص
(١٦٥)
المسألة الثالثة ما يشترط في حج التمتع
٣٥١ ص
(١٦٦)
الأول- النية
٣٥١ ص
(١٦٧)
الثاني- وقوعه في أشهر الحج
٣٥٢ ص
(١٦٨)
الثالث- ان يأتي بالحج و العمرة في عام واحد
٣٥٦ ص
(١٦٩)
الرابع- ان يحرم بالحج من بطن مكة
٣٥٩ ص
(١٧٠)
المسألة الرابعة تحديد الشهر الذي تجدد العمرة بالرجوع بعده
٣٦٢ ص
(١٧١)
فروع
٣٦٧ ص
(١٧٢)
الأول
٣٦٧ ص
(١٧٣)
الثاني
٣٦٨ ص
(١٧٤)
الثالث
٣٦٨ ص
(١٧٥)
المطلب الثاني في حج الإفراد و القران
٣٦٩ ص
(١٧٦)
البحث الأول صورة حج الإفراد و القران
٣٦٩ ص
(١٧٧)
البحث الثاني بما ذا يمتاز القران عن الإفراد؟
٣٧٢ ص
(١٧٨)
البحث الثالث هل يجوز للمفرد و القارن تقديم الطواف؟
٣٧٦ ص
(١٧٩)
البحث الرابع هل يجب تجديد التلبية عند تقديم الطواف و السعي؟
٣٨٤ ص
(١٨٠)
تنبيهات
٣٨٩ ص
(١٨١)
الأول هل ينقلب الحج بالتحلل في المورد إلى العمرة؟
٣٨٩ ص
(١٨٢)
الثاني المراد بالنية في قولهم المفرد لا يحل إلا بالنية
٣٩١ ص
(١٨٣)
الثالث هل التلبية مقتضية لعدم التحلل أو أن الإحرام ينعقد بها؟
٣٩٤ ص
(١٨٤)
الرابع ظهور بعض الأحاديث في أن تقديم الطواف يبطل الحج
٣٩٦ ص
(١٨٥)
الخامس يجوز للمفرد عند قدومه إلى مكة العدول إلى التمتع
٣٩٩ ص
(١٨٦)
البحث الخامس النوع الواجب على المكي إذا بعد عن أهله
٤٠٦ ص
(١٨٧)
البحث السادس الميقات الذي يحرم منه المقيم بمكة و فرضه التمتع
٤١١ ص
(١٨٨)
البحث السابع المدة التي ينتقل بها فرض المقيم إلى فرض أهل مكة
٤٢٥ ص
(١٨٩)
تنبيهات
٤٢٩ ص
(١٩٠)
الأول
٤٢٩ ص
(١٩١)
الثاني
٤٢٩ ص
(١٩٢)
الثالث- لو كان له منزلان بمكة و غيرها من البلدان البعيدة
٤٢٩ ص
(١٩٣)
الرابع موضع إحرام المجاور بمكة
٤٣١ ص
(١٩٤)
المقدمة الخامسة في المواقيت
٤٣٣ ص
(١٩٥)
المقام الأول في أقسامها
٤٣٤ ص
(١٩٦)
مسائل
٤٣٨ ص
(١٩٧)
الأولى تحديد ميقات أهل العراق
٤٣٨ ص
(١٩٨)
الثانية هل ذو الحليفة هو الموضع المعروف أو المسجد الواقع فيه؟
٤٤٣ ص
(١٩٩)
الثالثة هل يجوز تأخير الإحرام من الشجرة إلى الجحفة اختيارا؟
٤٤٤ ص
(٢٠٠)
الرابعة من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فميقاته منزله
٤٤٧ ص
(٢٠١)
الخامسة من أين يحرم الحاج على طريق لا يفضي إلى ميقات؟
٤٥١ ص
(٢٠٢)
فروع
٤٥٣ ص
(٢٠٣)
الأول
٤٥٣ ص
(٢٠٤)
الثاني
٤٥٤ ص
(٢٠٥)
الثالث
٤٥٤ ص
(٢٠٦)
الرابع
٤٥٤ ص
(٢٠٧)
السادسة ميقات العمرة بعد الحج
٤٥٥ ص
(٢٠٨)
السابعة من أين يكون الإحرام بالصبيان؟
٤٥٧ ص
(٢٠٩)
المقام الثاني في الأحكام
٤٥٨ ص
(٢١٠)
المسألة الأولى حكم الإحرام قبل الميقات
٤٥٨ ص
(٢١١)
تقديم الإحرام في عمرة رجب عند ضيق الوقت
٤٦٠ ص
(٢١٢)
تقديم الإحرام بالنذر
٤٦١ ص
(٢١٣)
المسألة الثانية تعذر الإحرام
٤٦٣ ص
(٢١٤)
أحدهما تأخير الإحرام عند العذر
٤٦٣ ص
(٢١٥)
ثانيهما زوال العذر بعد تأخير الإحرام له
٤٦٤ ص
(٢١٦)
المسألة الثالثة ترك الإحرام من الميقات نسيانا أو جهلا
٤٦٦ ص
(٢١٧)
فوائد
٤٧١ ص
(٢١٨)
الاولى
٤٧١ ص
(٢١٩)
الثانية
٤٧١ ص
(٢٢٠)
الثالثة
٤٧٢ ص
(٢٢١)
الرابعة
٤٧٢ ص
(٢٢٢)
المسألة الرابعة من نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه
٤٧٢ ص
(٢٢٣)
حقيقة الإحرام
٤٧٦ ص
(٢٢٤)
الاستدراكات
٤٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٢ - الرابع موضع إحرام المجاور بمكة

مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) من الجعرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح: فتح الطائف و فتح حنين و الفتح فقلت: متى اخرج؟ قال: ان كنت صرورة فإذا مضي من ذي الحجة يوم، و ان كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس».

و هذان الخبران و انا كانا مجملين في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض إلا أنهما محمولان على الاخبار المتقدمة.

و إحرام رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) من هذا المكان كان بالعمرة المفردة كما يشير اليه الخبر السابق.

و أصرح منه في ذلك

ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان [١] و فيها: «و اعتمر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة:

عمرة أهل فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية، و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، و عمرة أهل فيها من الجعرانة، و هي بعد ان رجع من الطائف من غزاة حنين».


[١] لم أجد حديثا لعبد الله بن سنان بهذا المضمون، و الذي رواه الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٥ عن عبد الله بن سنان هو حديث اعتمار المملوك الذي أورده صاحب الوسائل في الباب ٧ من العمرة رقم (١١) و أورده صاحب الوافي في باب (جواز افراد العمرة في أشهر الحج) ثم قال الصدوق بعد الحديث المذكور: «و اعتمر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله).» و ظاهره انه حديث مرسل منه لا يرتبط بحديث عبد الله ابن سنان المتقدم، و قد أورده صاحب الوسائل كذلك في الباب ٢٢ من المواقيت رقم (٢) و في الباب ٢ من العمرة، حيث قال بعد نقله من الكافي برقم ٢:

و رواه الصدوق مرسلا. و أورده أيضا صاحب الوافي في الباب المذكور بعد الحديث المتقدم بما يظهر منه الإرسال.