الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥٩ - المسألة الأولى حكم الإحرام قبل الميقات
الميقات في غير الصورتين المشار إليهما فهو من ما عليه الاتفاق نصا و فتوى.
و من الاخبار الدالة على ذلك
قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمة في أول المقام الأول [١]: «الإحرام من المواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و سلم) لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة [٢] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، و من أحرم دون الوقت فلا إحرام له».
و ما رواه فيه ايضا عن ميسرة [٣] قال: «دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) و انا متغير اللون، فقال لي: من أين أحرمت؟ فقلت: من موضع كذا و كذا. فقال: رب طالب خير تزل قدمه. ثم قال: يسرك ان صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا. قال: فهو و الله ذاك».
و ما رواه في الفقيه و التهذيب عن ميسر [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أحرم من العقيق و آخر من الكوفة، أيهما أفضل؟ فقال:
يا ميسر أ تصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت: أصليها أربعا أفضل.
فقال: فكذلك سنة رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أفضل من غيرها».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن موسى بن القاسم عن حنان بن سدير [٥] قال: «كنت انا و ابي و أبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير و زياد الأحلام حجاجا فدخلنا على ابي جعفر (عليه السلام) فرأى زيادا- و قد تسلخ
[١] ص ٤٣٥.
[٢] الوسائل الباب ١١ من أقسام الحج، و الباب ٩ من المواقيت.
[٣] الوسائل الباب ١١ من المواقيت.
[٤] الوسائل الباب ١١ من المواقيت.
[٥] الوسائل الباب ١١ من المواقيت.