الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٧ - الثالث- ان يأتي بالحج و العمرة في عام واحد
و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
من اين افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: ان المتمتع مرتبط بالحج، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء. و قد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى».
و عن صفوان في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) [٢] قال: «إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فليلحق بأهله ان شاء. و قال: إنما أنزلت العمرة المفردة و المتعة لأن المتعة دخلت في الحج و لم تدخل العمرة المفردة في الحج».
و عن ابان عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج الى الحج، إلا ان يأبق غلامه أو تضل راحلته، فيخرج محرما، و لا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة».
و في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [٤] قال: «قلت له: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي. الى ان قال: و ليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج».
و صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) [٥] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف
[١] الوسائل الباب ٧ من العمرة.
[٢] الوسائل الباب ٥ من العمرة. و صفوان يرويه عن نجية عن ابي جعفر (عليه السلام).
[٣] الوسائل الباب ٢٢ من أقسام الحج.
[٤] الوسائل الباب ٢٢ من أقسام الحج، و الباب ٢٢ من الإحرام.
[٥] الوسائل الباب ٥ و ٢٢ من أقسام الحج. و ارجع الى الاستدراكات.