الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٧ - المقام الأول في أقسامها
و يوضحه
ما رواه في الفقيه عن رفاعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال:
«وقت رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) العقيق لأهل نجد، و قال: هو وقت لما أنجدت الأرض و أنتم منهم. و وقت لأهل الشام الجحفة، و يقال لها المهيعة».
و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد في الصحيح عن علي بن رئاب [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأوقات التي وقتها رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) للناس.
فقال: ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة، و وقت لأهل الشام الجحفة، و وقت لأهل اليمن قرن المنازل، و وقت لأهل نجد العقيق».
و في كتاب الفقه الرضوي [٣]: فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فإنه وقت لأهل العراق العقيق، و اوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق. و أوله أفضل، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي مسجد الشجرة، و وقت لأهل اليمن يلملم، و وقت لأهل الشام المهيعة و هي الجحفة. و من كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها و بين مكة فعليه ان يحرم من منزله. و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات. و لا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية [٤] فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق.
انتهى.
الى غير ذلك من الاخبار التي يضيق عن نشرها المقام.
و اما الاخبار الدالة على بقية المواقيت فستأتي في أثناء الأبحاث الآتية ان شاء الله تعالى.
[١] الوسائل الباب ١ من المواقيت.
[٢] الوسائل الباب ١ من المواقيت.
[٣] ص ٢٦.
[٤] ارجع الى الصفحة ٤٤٢ و التعليقة ١ فيها.