الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٨ - الأولى تحديد ميقات أهل العراق
مسائل
الأولى [تحديد ميقات أهل العراق]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان العقيق المتقدم في الاخبار أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق، و ان الأفضل الإحرام من اوله ثم وسطه، و حكى الشهيد في الذكرى عن ظاهر علي بن بابويه و الشيخ في النهاية ان التأخير إلى ذات عرق للتقية [١] أو المرض. و قال العلامة في المختلف: المشهور ان الإحرام من ذات عرق مختارا سائغ، و الأفضل المسلخ، و أدون منه غمرة و كلام الشيخ علي بن بابويه يشعر بأنه لا يجوز التأخير إلى ذات عرق إلا لعلة أو تقية [٢].
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام
ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) [٣] انه قال: «وقت رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لأهل العراق العقيق، و اوله المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق. و أوله أفضل».
و ما رواه الشيخ عن ابي بصير [٤] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
حد العقيق: اوله المسلخ و آخره ذات عرق».
و هذان الخبران صريحان في كون ذات عرق داخلة في العقيق و انها آخره و مثلهما عبارة الفقه الرضوي المتقدمة.
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «وقت رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لأهل المشرق العقيق نحو من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة، و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، و لأهل نجد
[١] ارجع الى الصفحة ٤٤٢ و التعليقة (١) فيها.
[٢] ارجع الى الصفحة ٤٤٢ و التعليقة (١) فيها.
[٣] الوسائل الباب ٢ و ٣ من المواقيت.
[٤] الوسائل الباب ٢ من المواقيت.
[٥] الوسائل الباب ١ من المواقيت.