الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٣ - المقام الأول- في تحقيق حد الضيق الموجب للعدول
و في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا [١] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن انه يدرك الناس بمنى».
و في الصحيح عن هشام و مرازم و شعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢]: «في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثم يحل ثم يحرم و يأتي منى؟
قال: لا بأس».
و عن ابي بصير [٣] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة؟ فقال: ان كانت تعلم انها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق الناس بمنى فلتفعل».
و رواية شعيب العقرقوفي [٤] قال: «خرجت انا و حديد فانتهينا الى البستان يوم التروية، فتقدمت على حمار فقدمت مكة، فطفت و سعيت و أحللت من تمتعي، ثم أحرمت بالحج، و قدم حديد من الليل، فكتبت الى ابي الحسن (عليه السلام) أستفتيه في امره؟ فكتب الي: مره يطوف و يسعى و يحل من متعته، و يحرم بالحج و يلحق الناس بمنى، و لا يبيتن بمكة».
و منها- ما يدل على توقيت التمتع بآخر نهار التروية:
و منه-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم [٥] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟
[١] الوسائل الباب ٢٠ من أقسام الحج.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ١٧١، و في الوسائل الباب ٢٠ من أقسام الحج.
[٣] الوسائل الباب ٢٠ من أقسام الحج. و قد نقل الحديث ص ٣٣١ عن المشايخ الثلاثة، و لم يذكر فيه لفظ «بمنى» كما هي رواية الكليني (قدس سره).
[٤] الوسائل الباب ٢٠ من أقسام الحج.
[٥] التهذيب ج ٥ ص ١٧٢، و في الوسائل الباب ٢٠ من أقسام الحج.