مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٩ - - ١٥- «باب قطع الصلاة»
الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن الرعاف و الحجامة و القيء قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء و لكن ينقض الصلاة (١)
. ٤- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح و يرفع صوته و يسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسان هل يقطع ذلك صلاته؟ و ما عليه؟ فقال: لا بأس لا يقطع ذلك صلاته (٢)
. ٥- عنه، باسناده عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه؟ قال: ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، و ان كان في مؤخره فلا يلتفت فانه لا يصلح (٣)
. ٦- عنه، باسناده، عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علة. قال: لا بأس (٤)
. ٧- عنه، باسناده، عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟ قال: ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، و ان تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله و عن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله و لم يتكلم حتى رجع الى المسجد هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة و لا يعتد بشيء مما صلى (٥)
. ٨- عنه باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن حمزة بن يعلى، عن علي بن
(١) التهذيب: ٢/ ٣٢٨ و الاستبصار: ١/ ٤٠٣.
(٢) التهذيب: ٢/ ٤٣١.
(٣) التهذيب: ٢/ ٣٣٣.
(٤) التهذيب: ٢/ ٣٣٣.
(٥) التهذيب: ٢/ ٣٧٨ و الاستبصار: ١/ ٤٠٤.