مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٨٧ - - ١٤- «باب طلاق المكره»
فقال: إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلّقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه، و هو خاطب من الخطّاب، و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدّ فيها (١)
.- ١٤- «باب طلاق المكره»
١- محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس بن هشام؛ و صالح بن خالد، عن منصور بن يونس قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) و هو بالعريض فقلت له: جعلت فداك إنّي قد تزوّجت امرأة و كان تحبّني فتزوّجت عليها ابنة خالي و قد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلّقتها واحدة ثمّ راجعتها ثم طلّقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها اريد سفري هذا حتّى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي فقالت اختي و خالتي: لا تنظر إليها و اللّه أبدا حتى تطلّق فلانة.
فقلت: و يحكم و اللّه ما لي إلى طلاقها سبيل؟ فقال لي: هو من شأنك ليس لك إلى طلاقها سبيل، فقلت: جعلت فداك إنّه كانت لي منها بنت و كانت ببغداد و كانت هذه بالكوفة و خرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا عليّ إلّا تطليقها ثلاثا و لا و اللّه جعلت فداك ما أردت إلّا أن اداريهم عن نفسي و قد امتلأ قلبي من ذلك جعلت فداك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه إليّ و هو متبسم فقال: أمّا ما بينك و بين اللّه عز و جل فليس بشيء و لكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك (٢)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٥١٦ و التهذيب: ٨/ ٦٩.
(٢) الكافي: ٦/ ١٢٧.