مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٨٤ - - ١٠- «باب طلاق التي يخفى حيضها»
عبد الجبار عن صفوان بن محمد بن حكيم عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداك فانها تزوجت بعد ثلاثة اشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها انها حامل.
قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج و ليس بحامل، و إما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأن اللّه تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت له: فانها ارتابت قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة اشهر قلت: فتزوج؟ قال:
تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فانها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال: ليس عليها ريبة تزوج (١)
.- ١٠- «باب طلاق التي يخفى حيضها»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد؛ و علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلّقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلّقها بالأهلّة و الشهور.
قلت: أ رأيت إن كان يصل إليها الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلّقها؟ فقال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلّقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدّ فيها (٢)
.
(١) التهذيب: ٨/ ١٢٩.
(٢) الكافي: ٦/ ٨٦.