مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٨٣ - - ٩- «باب طلاق الحبلى»
٢- الصدوق قال: سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الحبلى يطلّقها زوجها فتضع سقطا قد تمّ أو لم يتمّ، أو وضعته مضغة أ تنقضي بذلك عدّتها؟
فقال: كلّ شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ أو لم لم يتمّ فقد انقضت به عدّتها و إن كانت مضغة. قال: و سمعته يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فان ولدت و إلّا اعتدّت ثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه (١)
. ٣- الشيخ ابو جعفر الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال: تبين منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٢)
. ٤- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الاول (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: نعم قلت أ لست قلت لي: إذا جامع لم يكن له ان يطلق؟! قال: ان الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان أو حمل قد بان، و هذه قد بان حملها (٣)
. ٥- عنه، باسناده عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم (٤)
. ٦- عنه، باسناده عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابن حكيم عن أبي إبراهيم (عليه السلام) أو ابيه (عليه السلام) انه قال: في المطلقة يطلقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق و لو بساعة واحدة (٥)
. ٧- عنه، باسناده عن حميد بن زياد عن ابن سماعة و ابي علي الاشعري عن محمد بن
(١) الفقيه: ٣/ ٥١١ و التهذيب: ٨/ ١٢٩.
(٢) التهذيب: ٨/ ٧١.
(٣) التهذيب: ٨/ ٧٢ و الاستبصار: ٣/ ٢٩٩.
(٤) التهذيب: ٨/ ٧٣ و الاستبصار: ٣/ ٣٠٠.
(٥) التهذيب: ٨/ ٢٢٨.