مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٧٦ - - ٣- «باب اللعان»
شهادات باللّه ثم نكل في الخامسة قال: إن نكل في الخامسة فهي امرأته و جلد و إن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك (١)
. ٢- قال: و سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا؟ قال: الملاعنة و ما أشبهها من قيام (٢)
. ٣- قال: و سألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنّها حامل قال: إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى سترا ثمّ أنكر الولد لاعنها ثمّ بانت منه و عليه المهر كملا (٨)
. ٤- الصدوق: اخبرني علي بن حاتم قال: اخبرنا القاسم بن محمد عن حملان ابن الحسين عن الحسين بن الوليد عن مروان بن دينار عن ابي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: قلت: لاي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا قال:
لتصديق الايمان لقولهما باللّه (٤)
. ٥- ابو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فاولدها و قذفها فهل عليه لعان؟ قال: لا (٥)
. ٦- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفي من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه و لا ترجع إليه امرأته أبدا (٦)
.
(١) الكافي: ٦/ ١٦٥ و التهذيب: ٨/ ١٩٣.
(٢) الكافي: ٦/ ١٦٥ و التهذيب: ٨/ ١٩٣.
(٣) الكافي: ٦/ ١٦٥ و التهذيب: ٨/ ١٩٣.
(٤) علل الشرائع: ٢/ ١٩٥.
(٥) التهذيب: ٨/ ١٨٩ و الاستبصار: ٣/ ٣٧٤.
(٦) الاستبصار: ٣/ ٣٧٦ و التهذيب: ٨/ ١٩٤.