مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦٤ - - ٣٣- «باب المملوك تزوّج حرّة»
فقلت: بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرّم عليه، أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين أهون من الاخرى الجهالة بأن اللّه تعالى حرّم عليه ذلك و ذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: هو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في ان يتزوجها، فقلت: و إن كان أحد هما متعمدا و الآخر بجهالة؟ فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا (١)
.- ٣٢- «باب الرجل يزوّج عمة امرأته أو خالتها»
١- ابو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن امرأة تزوجت على عمتها و خالتها قال: لا بأس، و قال: تزوج العمة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت، و لا تزوج بنت الاخ و الاخت على العمة و الخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل (٢)
.- ٣٣- «باب المملوك تزوّج حرّة»
١- الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضل عن عبد صالح (عليه السلام) قال: طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين الى العبد، و ان تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما ان شاء، و ان شاء نزعها منه بغير
(١) الاستبصار: ٣/ ١٨٦.
(٢) التهذيب: ٧/ ٣٣٣ و الاستبصار: ٣/ ١٧٧.