مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥٩ - - ٢٤- «باب كراهية العزبة»
فكيف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّما ذلك من مودة الألفة (١)
. ١٥- عنه، بهذا الاسناد قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ اللّه تعالى غافر كلّ ذنب إلّا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة (٢)
. ١٦- عنه، بهذا الاسناد قال: قال علي (عليه السلام) في قوله تعالى: «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» أعطوهنّ الصداق الذي استحللتم به فروجهنّ، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحلّ به فرجها فقد استباح فرجها زنا (٣)
. ١٧- عنه، بهذا الاسناد قال: قال [علي] (عليه السلام): إذا أرخى السّتر فقد وجب المهر كله جامع أو لم يجامع (٤)
. ١٨- عنه، بهذا الاسناد قال: قال علي في المكرهة: لا حدّ عليها و لها مهر مثلها (٥)
. ١٩- شيخ الطائفة باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر، عن ابن ابي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة على دار، قال: فقال: لها دار وسط (٦)
.- ٢٤- «باب كراهية العزبة»
١- المجلسي عن نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: ما من شاب تزوّج في حداثة سنّه إلّا عجّ شيطانه يا ويله يا ويله عصم مني ثلثي دينه، فليتّق اللّه العبد في الثلث الباقي (٧)
.
(١) بحار الانوار: ١٠٣/ ٣٥٢- ٣٥٣.
(٢) بحار الانوار: ١٠٣/ ٣٥٢- ٣٥٣.
(٣) بحار الانوار: ١٠٣/ ٣٥٢- ٣٥٣.
(٤) بحار الانوار: ١٠٣/ ٣٥٢- ٣٥٣.
(٥) بحار الانوار: ١٠٣/ ٣٥٢- ٣٥٣.
(٦) التهذيب: ٧/ ٣٧٥.
(٧) بحار الانوار: ١٠٣/ ٢٢١.