مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥٠ - - ١٨- «باب الرضاع»
٢- عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)؛ و إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) قال: إذا طلّق الرّجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها زوجها فتزوجها الأول ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلا ثمّ طلّقها فتزوجها الأول ثمّ طلّقها الزّوج الأوّل هكذا ثلاثا لم تحلّ له أبدا (١)
. ٣- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): بلغنا عن أبيك أنّ الرّجل إذا تزوج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا؟ فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها و تعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحا جديدا (٢)
.- ١٨- «باب الرضاع»
١- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القنديّ، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: يحرم من الرّضاع الرّضعة و الرّضعتان و الثلاثة فقال: لا، إلّا ما اشتدّ عليه العظم و نبت اللّحم (٣)
. ٢- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرّضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي (عليه السلام) عنه فقال: واحدة ليس بها بأس و ثنتان حتّى بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصّة بعد مصّة؟ فقال: هكذا
(١) الكافي: ٥/ ٤٢٨.
(٢) الكافي: ٥/ ٤٢٨.
(٣) الكافي: ٥/ ٤٣٨ و التهذيب: ٧/ ٣١٢ و الاستبصار: ٣/ ١٩٣.