مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤١ - - ١٠- «باب الزنا»
تزوجت و لها زوج، قال: ترجم المرأة و لا شيء على الرجل قال: فمسح صدره و قال:
ما اظن صاحبنا تناهى حكمة بعد (١)
. ٣- عنه، عن علي بن محمد قال: حدثني محمد بن احمد عن محمد بن الحسن عن صفوان عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و لم يعلم؟ قال: ترجم المرأة و ليس على الرجل شيء اذا لم يعلم، فذكرت ذلك لأبي بصير المرادي قال: قال لي و اللّه جعفر ترجم المرأة و يجلد الرجل الحد.
قال: فضرب بيده على صدره يحكها اظن صاحبنا ما تكامل علمه (٢)
. ٤- قال الصدوق: روى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ و يحلق رأسه و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة» (٣)
. ٥- عنه، قال: و في رواية الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرّق بينهما و تحدّ الحد و لا صداق لها» (٤)
. ٦- عنه، قال: ابي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدثنا إبراهيم بن مهزيار عن اخيه علي عن الحسن بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل اذا هو زنا و عنده السرية و الامة يطأهما تحصنه الامة تكون عنده فقال: نعم انما ذاك لان عنده ما يغنيه عن الزنا قلت: فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه. فقال: لا إنما هو على الشيء الدائم عنده (٥)
. ٧- ابو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زنى بامرأة تحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا (٦)
.
(١) رجال الكشي: ١٥٣.
(٢) رجال الكشي: ١٥٤.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤١٦.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤١٦.
(٥) علل الشرائع: ٢/ ١٩٧.
(٦) التهذيب: ٧/ ٢٨٢ و الاستبصار: ٣/ ١٦٣.