مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٨ - ٧- «باب الجارية الصغيرة»
- ٧- «باب الجارية الصغيرة»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها أ يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها (١)
. ٢- عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه- أو أبي الحسن (عليهما السلام)- قال: قيل له: إنّا تزوّج صبياننا و هم صغار، قال: فقال: إذا زوّجوا و هم صغار لم يكادوا يتألّفوا (٢)
. ٣- عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم و متى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة (٣)
. ٤- ابو جعفر الطوسي باسناده عن عبد اللّه بن الصلت قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها أ لها امر إذا بلغت؟ قال: لا و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع ابيها أمر؟ فقال: ليس لها مع ابيها امر ما لم تثيب (٤)
.
(١) الكافي: ٥/ ٣٩٤.
(٢) الكافي: ٥/ ٣٩٨.
(٣) الكافي: ٥/ ٥٣٣.
(٤) التهذيب: ٧/ ٣٨١ و الاستبصار: ٣/ ٢٣٦.