مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٤ - - ٣- «باب نكاح الجواري»
بذلك (١)
. ٢٥- عنه، باسناده عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة (٢)
. ٢٦- عنه، باسناده عن الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر قلت: و أريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أ فلي ان انكحها في فرجها؟ قال: فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فان كان حملا فمالي منها ان أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج الى ان تبلغ في حملها اربعة اشهر و عشرة ايام، فاذا جاز حملها اربعة اشهر و عشرة ايام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: ان المغيرة و اصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته و هي حامل و قد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال: هذا من افعال اليهود (٣)
. ٢٧- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها (٤)
. ٢٨- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أ يجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم و لا يقرب فرجها (٥)
. ٢٩- عنه، باسناده عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن
(١) التهذيب: ٧/ ٤٥٠.
(٢) التهذيب: ٧/ ٤٦٨.
(٣) التهذيب: ٧/ ٤٦٨.
(٤) التهذيب: ٨/ ١٧٣ و الاستبصار: ٣/ ٣٥٩- ٣٦٠.
(٥) التهذيب: ٨/ ١٧٣ و الاستبصار: ٣/ ٣٥٩- ٣٦٠.