مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٣ - - ٣- «باب نكاح الجواري»
عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا، قال: يقوّم الولد عليه بقيمته (١)
. ١٩- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم اصاب بعد ذلك امها هل يحل له ان ينكحها؟ فكتب (عليه السلام): لا يحل له (٢)
. ٢٠- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي إبراهيم موسى (عليه السلام): رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أنحل لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لانه ملك العقدة (٣)
. ٢١- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قال: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه: أن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه، قلت: إذا نظر الى جسدها، فقال: إذا نظر الى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه (٤)
. ٢٢- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوّجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما (٥)
. ٢٣- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاه و ذلك لأنه تزوجها و هو يعلم انها كذلك (٦)
. ٢٤- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد اللّه بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها أ يطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس
(١) التهذيب: ٧/ ٢٤٨ و الاستبصار: ٢/ ١٥٩.
(٢) التهذيب: ٧/ ٢٧٦.
(٣) التهذيب: ٧/ ٢٨١- ٢٨٢.
(٤) التهذيب: ٧/ ٢٨١- ٢٨٢.
(٥) التهذيب: ٧/ ٣٣٩.
(٦) التهذيب: ٧/ ٣٣٩.