مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣١ - - ٣- «باب نكاح الجواري»
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أحلّت لي جاريتها، فقال: ذاك لك؛ قلت: فان كانت تمزح؟ قال: و كيف لك بما في قلبها، فان علمت أنّها تمزح فلا (١)
. ٩- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: الرّجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقوّمها على نفسه قيمة و يشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ (٢)
. ١٠- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في جارية لابن لي صغير أ يجوز لي أن أطأها فكتب:
لا حتّى تخلصها (٣)
. ١١- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: إنّ بعض أصحابنا روى أنّ للرجل أن ينكح جارية ابنه و جارية ابنته؟ ولي ابنة و ابن و لا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أ فيحلّ لي أن أطأها؟ فقال: لا إلّا باذنها، قال الحسن بن الجهم: أ ليس قد جاء أنّ هذا جائز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه، ثمّ التفت إليّ و أومأ نحوي بالسبّابة فقال: إذا اشتريت أنت لا بنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا و لم يطأها حلّ لك أن تفتضّها فتنكحها و إلا فلا إلّا بإذنهما (٤)
. ١٢- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر فاريها النساء فيقلن: ليس بها حبل، أ فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إنّ الطمث قد تحبسه الرّيح من غير حبل فلا بأس أن تمسّها في الفرج، قلت: فان كانت حبلى فما لي منها إن أدرت؟ قال: لك ما دون الفرج (٥)
. ١٣- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف
(١) الكافي: ٥/ ٤٦٩ و التهذيب: ٧/ ٢٤٢.
(٢) الكافي: ٥/ ٤٧١.
(٣) الكافي: ٥/ ٤٧١.
(٤) الكافي: ٥/ ٤٧١ و الاستبصار: ٣/ ١٥٤ و التهذيب: ٧/ ٢٧٢.
(٥) الكافي: ٥/ ٤٧٥.