مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٠ - - ٣- «باب نكاح الجواري»
مسلم أحلّ جاريته لأخيه. قال: هي حلال (١)
. ٢- الحميري عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن ابي الحسن الاول قال:
كتبت إليه أسأله عن هذه المسألة و عرفت خطّه عن أمّ ولد لرجل و كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه اولادا فقالت له بعد ذلك: انّ اباك قد كان وطأني قبل ان يهبني، قال: لا تصدّق انما تفر من سوء خلق (٢)
. ٣- عنه، عن عيسى قال: حدثني ابراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلى أ يطأها قال: لا يقربها (٣)
. ٤- عنه، عن الحسن بن علي بن النعمان عن عثمان بن عيسى قال: وهب رجل جاريته لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية بعد ذلك: قد كان ابوك وطأني قبل ان يهبني لك فسأل أبو الحسن (عليه السلام) عنها فقال: لا تصدق انما نفرت من سوء خلقه فقيل للجارية فقالت: صدق و اللّه ما هربت الا من سوء خلقه (٤)
. ٥- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة و يتزوج أمّ ولد لأبيها، قال: لا بأس بذلك (٥)
. ٦- عنه، عن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها أ يطؤها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به (٦)
. ٧- عنه، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد اللّه بن خداش، عن صالح بن عبد اللّه الخثعمي، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن أمّ ولد لي صدوق زعمت أنّها أرضعت جارية لي اصدقها؟ قال: لا (٧)
. ٨- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
(١) اصل الكاهلي مخطوط.
(٢) قرب الاسناد: ١٢٦.
(٣) قرب الاسناد: ١٢٨.
(٤) قرب الاسناد: ١٤٦.
(٥) الكافي: ٥/ ٣٦٢.
(٦) الكافي: ٥/ ٣٦٢.
(٧) الكافي: ٥/ ٤٤٦.