مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٧ - - ٦٠- «باب من يشرك قرابته في حجّته»
- ٥٩- «باب من سوّف الحج»
١- قال الصدوق: روى محمد بن الفضيل قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا» فقال: نزلت فيمن سوّف الحجّ- حجّة الإسلام- و عنده ما يحجّ به، فقال: العام أحجّ، العام أحجّ حتّى يموت قبل أن يحجّ» (١)
.- ٦٠- «باب من يشرك قرابته في حجّته»
١- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل يحجّ فيجعل حجّته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر، قال: قلت: فينقص ذلك من أجره؟ قال: لا هي له و لصاحبه و له جر سوى ذلك بما وصل.
قلت: و هو ميّت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتّى يكون مسخوطا علي فيغفر له أو يكون مضيّقا عليه فيوسّع عليه، قلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه، قال:
نعم، قلت: و إن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفّف عنه (٢)
. ٢- عنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن محمد الأشعث عن علي بن إبراهيم الحضرميّ، عن أبيه قال: رجعت من مكّة فلقيت
(١) الفقيه: ٢/ ٤٤٧.
(٢) الكافي: ٤/ ٣١٥.