مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٤ - - ٥٥- «باب حج المملوك»
٨- عنه، باسناده عن ابن ابي عمير عن موسى بن عامر عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: اميران و ليسا بأميرين: صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها ان يرجع حتى يأذن له، و امرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم ان يرجعوا و يدعوها حتى تأذن لهم (١)
.- ٥٥- «باب حج المملوك»
١- الحميري عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: تكون معي الجواري و انا بمكّة فامرهنّ ان يعقدن بالحج يوم التروية و اخرج بهنّ فيشهدن المناسك و اخلفهنّ بمكّة قال: فقال لي: ان خرجت بهنّ فهو افضل و ان خلفتهنّ عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حجّ و لا عمرة حتى يعتق (٢)
. ٢- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: ليس على المملوك حجّ و لا عمرة حتّى يعتق (٣)
. ٣- روى الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ليس على المملوك حج و لا جهاد و لا يسافر إلا باذن مالكه (٤)
. ٤- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: المملوك إذا حج ثم اعتق فان عليه عادة الحج (٥)
.
(١) التهذيب: ٥/ ٤٤٤ و الاستبصار: ٢/ ٣١٠.
(٢) قرب الاسناد: ١٣٠.
(٣) الكافي: ٤/ ٣٠٤ و التهذيب: ٥/ ٤ و الفقيه: ٢/ ٤٣١.
(٤) التهذيب: ٥/ ٤.
(٥) التهذيب: ٥/ ٤.