مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٣ - - ٥٤- «باب المرأة تحيض في ايام الحج»
ما أمرني به أبي- فقال: أبلغه السلام و قل له: فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللّبن فلتستدخلها فإنّ الدّم سينقطع عنها و تقضي مناسكها كلّها، قال: فانصرفت إلى أبي فأدّيت إليه قال: فأمرها بذلك ففعلته فانقطع عنها الدّم و شهدت المناسك كلّها فلمّا أن ارتحلت من مكّة بعد الحجّ و صارت في المحمل عاد إليها الدّم (١)
. ٥- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكّة و معه نساء قد أمرهنّ فتمتّعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهنّ الحيض، فقال: إذا فرغن من متعتهنّ و أحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها تغتسل و تهلّ بالحجّ من مكانها ثمّ تطوف بالبيت و بالصّفا و المروة فان حدث بها شيء قضت بقيّة المناسك و هي طامث فقلت: أ ليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى، قلت: فهي مرتهنة حتّى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا تتركها حتّى تقضي مناسكها؟ قال: يبقي عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقي عليها المناسك كلّها مخافة الحدثان، قلت: أبي الجمّال أن يقيم عليها و الرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتّى يقيم عليها حتّى تطهر و تقضي مناسكها (٢)
. ٦- قال الصدوق: و روى صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكّة و هي لا تصلّي فلم تطهر إلّا يوم التروية و طهرت و طافت بالبيت و لم تسع بين الصفا و المروة حتى شخصت إلى عرفات هل تعتدّ بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا و المروة؟ قال: تعتدّ بذلك الطواف الأوّل و تبني عليه» (٣)
. ٧- ابو جعفر الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم قال: حدثنا ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجة مفردة، قلت: عليها شيء؟ قال: دم تهريقة و هي اضحيتها (٤)
.
(١) الكافي: ٤/ ٤٥١.
(٢) الكافي: ٤/ ٤٥٧ و التهذيب: ٥/ ١٣٢.
(٣) الفقيه: ٢/ ٣٨١ و التهذيب: ٥/ ٣٩٠ و الاستبصار: ٢/ ٣١٠.
(٤) الفقيه: ٢/ ٣٨١ و التهذيب: ٥/ ٣٩٠ و الاستبصار: ٢/ ٣١٠.