مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦١ - ٣٧- «باب قطع السعي»
- ٣٧- «باب قطع السعي»
١- الكليني: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد ابن عثمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: الرّجل يسعى بين الصفا و المروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أ يتمّ سعيه بغير وضوء؟ قال:
لا بأس و لو أتمّ نسكه بوضوء كان أحبّ إليّ (١)
. ٢- قال الصدوق: روى علي بن النعمان، و صفوان، عن يحيى الأزرق قال:
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل يسعى بين الصفا و المروة فيسعي ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس، و لكن يقضي حقّ اللّه عز و جل أحبّ إليّ من أن يقضي حقّ صاحبه» (٢)
. ٣- قال أيضا: و روي عن ابن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن (عليه السلام) فقال له: «سعيت شوطا ثمّ طلع الفجر، فقال: صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك» (٣)
. ٤- ابو جعفر الطوسي باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان و علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه الى الحاجة أو الى الطعام قال: ان أجابه فلا بأس (٤)
.
(١) الكافي: ٤/ ٤٣٨ و الفقيه: ٢/ ٤٠٠ و التهذيب: ٥/ ١٥٤.
(٢) الفقيه: ٢/ ٤١٧.
(٣) الفقيه: ٢/ ٤١٨ و التهذيب: ٥/ ١٥٦.
(٤) التهذيب: ٥/ ١٥٧.