مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥١ - ٢٨- «باب الطواف»
١٦- عنه، باسناده ابراهيم بن هاشم عن صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه: تحفظ الطواف، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد: معي سبعة اشواط، و قال الآخر: معي ستة اشواط و قال الثالث: معي خمسة اشواط، قال: ان شكوا كلهم فليستأنفوا و ان لم يشكوا و استيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا (١)
. ١٧- عنه، باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطوف بالبيت و هو جنب فيذكر و هو في الطواف فقال: يقطع طوافه و لا يعتد بشيء مما طاف (٢)
. ١٨- عنه باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الاعادة و كذلك السعي (٣)
. ١٩- عنه، باسناده عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال: يقطع طوافه و لا يعتد به (٤)
. ٢٠- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن و الحسين (عليهما السلام) الا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة (٥)
. ٢١- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي يطوف بعد الغداة أو بعد العصر و هو في وقت الصلاة أ يصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟
قال: لا (٦)
.
(١) التهذيب: ٥/ ٤٦٩.
(٢) التهذيب: ٥/ ٤٧٠.
(٣) التهذيب: ٥/ ١٥١ و الاستبصار: ٢/ ٢١٧.
(٤) الاستبصار: ٢/ ١٢٢.
(٥) الاستبصار: ٢/ ٢٣٦.
(٦) الاستبصار: ٢/ ٢٣٧.