مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٣ - - ٢٣- «باب ما يكره للمحرم من الثياب»
٣- عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يعبث بأهله حتّى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (١)
. ٤- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحجّ من قابل (٢)
. ٥- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم، قال: عليه بدنة و إن لم ينزل و ليس له أن يأكل منها (٣)
. ٦- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف و لم يسع بين الصفا و المروة: اطرحي ثوبك و نظر إلى فرجها، قال: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر (٤)
.- ٢٣- «باب ما يكره للمحرم من الثياب»
١- الكليني: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم
(١) الكافي: ٤/ ٣٧٦ و التهذيب: ٥/ ٣٢٤.
(٢) الكافي: ٤/ ٣٧٦ و التهذيب: ٥/ ٣٢٤.
(٣) الكافي: ٤/ ٣٧٦ و التهذيب: ٥/ ٣٢٧.
(٤) الكافي: ٤/ ٣٨٠ و التهذيب: ٥/ ٤٧٩.